ليس مالا بالفعل ، وكتب الضلال إن أمكن الانتفاع بجلودها بل وبورقها بعد الغسل كانت غنيمة ، وإلا فلا ، وجوارح الصيد كالفهود والبزاة والكلاب غنيمة ، وفي المنتهى « ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها وإعطاؤها غير الغانمين ، ولو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه ، ولا تحتسب عليه من نصيبه ، لأنه لا قيمة لها وإن رغب فيها الجميع قسمت ، ولو تعذرت القسمة أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم » ولا يخفى عليك ما فيه من الإشكال ، ضرورة كونها أموالا مقومة فحالها كحال باقي الغنيمة ، هذا ، وربما يستفاد من التخيير المزبور أن النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها ، وإلا لم يطهر خمرهم بالتحليل ، لاحتمال نجاسته في أيديهم بغير الخمرية ، والله العالم.
فروع : الأول إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا مما اغتنمه أو وهبه لم يصح سواء قلنا بملك الغانم حصته بمجرد الاغتنام والاستيلاء جمعوها في دار الحرب أو الإسلام كما صرح به غير واحد منا ، بل هو ظاهر الجميع كما أنه ظاهر الأدلة التي منها ما دل (١) على أن الخمس للإمام عليهالسلام الظاهر في ملك غيره الباقي خصوصا بعد مقابلته بملك الإمام عليهالسلام الجميع إن لم تكن الغنيمة بإذنه ولأنه كحيازة المباح ، وإلا بقي مالا بلا مالك بعد زوال ملك الكافر عنه ، أو قلنا بملكه مع الجمع في دار الإسلام كما عن أبي حنيفة ، أو باختيار التملك كما عن أبي إسحاق الشيرازي ، أو بالغنيمة بمعنى كونها موجبة له أو كاشفة عن حصوله بالاستيلاء ، وإن كان ما عدا الأول منها واضح الضعف ، ولا ينافيه خروجه عن الملك بالإعراض عنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.