|
الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
|
٢٨٤ |
ما يستجده الذمي من المساكن لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته |
٢٩٨ |
مراعاة الأصلح في تعيين المدة |
|
٢٨٥ |
جواز إقرار ما ابتاعه الذمي من مسلم على علوه ، ولو انهدم يقتصر على المساواة فما دون |
٢٩٩ |
عدم صحة المهادنة إلى مدة مجهولة ولا مطلقا إلا أن يشترط الإمام عليه السلام لنفسه الخيار في النقض |
|
٢٨٦ |
عدم جواز دخول أهل الكتاب في المساجد حتى مع الاذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا |
٣٠٠ |
فساد عقد الهدنة لو اشتمل على ما لا يجوز فعله لنا |
|
٢٨٩ |
عدم جواز استيطان الحجاز لأهل الذمة |
٣٠٣ |
عدم جواز إرجاع المهاجرات إلى الكفار ولكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا |
|
٢٩٠ |
حكم الاجتياز والامتيار من الحجاز لأهل الذمة |
٣٠٥ |
عدم رد المرأة إذا قدمت مسلمة فارتدت |
|
٢٩١ |
عدم جواز سكنى جزيرة العرب لأهل الذمة وبيان المراد منها |
٣٠٥ |
حكم ما لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت قبل المطالبة أو بعدها |
|
٢٩٢ |
المهادنة هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة |
٣٠٥ |
لو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة بالمهر |
|
٢٩٣ |
المهادنة جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين |
٣٠٦ |
الزوج أحق بها لو أسلم في العدة الرجعية ووجب عليه رد مهرها |
|
٢٩٥ |
المهادنة جائزة بالمعنى الأعم |
|
|
|
٢٩٧ |
جواز الهدنة إلى أربعة أشهر وعدم جوازها أكثر من سنة |
|
|
![جواهر الكلام [ ج ٢١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F653_javaher-kalam-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
