|
الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
|
٢١٢ |
كراهة تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر |
٢٢٥ |
حكم أموال المسلم بعد القسمة |
|
٢١٣ |
كراهة إقامة الحدود في دار الحرب |
٢٢٦ |
حكم مال المسلم إذا أخذ من الكافر سرقة أو هبة أو شراءا |
|
٢١٤ |
المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا أن يقبضه |
٢٢٧ |
أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس |
|
٢١٤ |
القول باستحقاق الوارث للمطالبة إذا حل وقت العطاء ثم مات المقاتل |
٢٣٠ |
أخذ الجزية من الصابئين |
|
٢١٥ |
استحباب اتخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين |
٢٣١ |
غير أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الاسلام |
|
٢١٧ |
استحباب مراعاة ذرية المجاهدين بعد موتهم للإمام (ع) |
٢٣٤ |
الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا سواء كانوا عربا أو عجما |
|
٢١٧ |
عدم خروج المرصد عن أهل الجهاد لو مرض |
٢٣٥ |
قبول قول من ادعى أنه من أهل الكتاب إلا أن يثبت خلافه |
|
٢١٧ |
لا غنيمة للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين بل لهم الرضخ |
٢٣٦ |
عدم أخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء |
|
٢٢٠ |
عدم استحقاق السلب والنفل إلا أن يشترطه الإمام (ع) |
٢٣٧ |
سقوط الجزية عن الهم وعدمه |
|
٢٢٢ |
الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام ، فلو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة |
٢٣٨ |
سقوط الجزية عن المملوك |
![جواهر الكلام [ ج ٢١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F653_javaher-kalam-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
