|
الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
|
٤٩ |
الأولى للمجاهد أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا |
٦١ |
المضطر يجوز له الانصراف |
|
٥٠ |
وجوب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون |
٦١ |
عدم جواز الفرار عند ظن الهلاك |
|
٥١ |
عدم الابتداء بالقتال إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام |
٦٣ |
عدم وجوب الثبات لو كان الكفار أكثر من الضعف |
|
٥٢ |
استحباب كون الداعي الإمام عليه السلام أو من نصبه |
٦٣ |
استحباب الثبات لو غلب على الظن السلامة |
|
٥٣ |
سقوط اعتبار الدعوة في حق من عرفها |
٦٣ |
استحباب الانصراف إذا غلب العطب |
|
٥٤ |
استحباب الدعاء بالمأثور |
٦٤ |
عدم وجوب الثبات لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين |
|
٥٥ |
استحباب اتخاذ الشعار في الحرب |
٦٥ |
جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح |
|
٥٦ |
عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل |
٦٦ |
كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة |
|
٥٨ |
جواز التحرف إلى مكان والتحيز إلى فئة |
٦٧ |
حرمة إلقاء السم إلا إذا توقف الفتح عليه |
|
٥٩ |
اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد |
٦٨ |
حرمة قتل النساء والصبيان والمجانين من الكفار والأسارى من المسلمين إذا تترسوا بهم إلا في حال التحام الحرب |
|
|
|
٧١ |
ثبوت الكفارة على القاتل دون الدية |
![جواهر الكلام [ ج ٢١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F653_javaher-kalam-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
