Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
بيان المراد من الجهاد
٣
فضل الجهاد
٣
عدم وجوب الجهاد على الصبي والمجنون والمملوك
٥
عدم وجوب الجهاد على النساء
٧
عدم وجوب الجهاد على الشيخ الهم
٨
وجوب الجهاد على الكفاية
٩
أقل ما يفعل الجهاد في السنة مرة
١٠
اشتراط وجوب الجهاد بوجود الإمام (ع) أو من نصبه
١١
عدم تعين الجهاد على شخص إلا أن يعينه الإمام عليه السلام عليه أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه
١٤
وجوب المحاربة على وجه الدفع
١٤
الدفاع ليس بجهاد
١٥
وجوب الدفاع على من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب ظن السلامة
١٦
بيان أقسام الجهاد
١٨
سقوط فرض الجهاد بأعذار أربعة العمى والزمن المرض والفقر
١٩
بيان ما يتحقق به العمى والزمن والمرض والفقر
٢٠
حكم من كان عليه دين
٢١
سقوط الجهاد بمنع الأبوين المسلمين
٢٢
عدم اعتبار إذن الأبوين في الجهاد
٢٣
حرمة العقوق على الولد ووجوب إحسان الأبوين عليه والمصاحبة لهما بالمعروف
٢٤
عدم حرمة مخالفة الأبوين الكافرين في الجهاد
٢٤
وجوب الجهاد على الولد مطلقا لو كان متعينا عليه
٢٥
حكم ما لو تجدد العذر بعد التحام الحرب
٢٦
حكم من عجز عن الجهاد بنفسه وكان مؤسرا
٢٧
سقوط الجهاد عمن كان قادرا عليه وجهز غيره ما لم يتعين عليه
٣٠
حرمة الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكون ممن لا يرى للأشهر حرمة
٣٢
جواز القتال في الحرم
٣٣
وجوب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الاسلام مع المكنة
٣٤
الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا
٣٦
إلحاق بلاد الخلاف ببلاد الكفر
٣٦
عدم وجوب المهاجرة من بلاد الخلاف في زمن الغيبة
٣٧
بيان المراد من التمكن من إظهار شعار الاسلام
٣٧
استحباب المرابطة في زمن الحضور والغيبة
٣٨
الرباط أقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما
٤١
استحباب الرباط بالفرس ان لم يتمكن بنفسه
٤٣
وجوب الرباط بالنذر مع حضور الإمام عليه السلام وغيبته
٤٤
وجوب الصرف لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين
٤٤
وجوب القيام بالمرابطة لو آجر نفسه وإن كان الإمام عليه السلام مستورا
٤٥
من يجب جهاده ثلاث طوائف
٤٦
وجوب الجهاد مع الجائر لو أراد الكفار محو الاسلام
٤٧
وجوب محاربة الكفار بحسب المكنة
٤٨
أقل الجهاد في كل عام مرة
٤٩
جواز مهادنة الكفار مع كون المتولي الإمام عليه السلام أو من يأذن له
٤٩
الأولى للمجاهد أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا
٤٩
وجوب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون
٥٠
عدم الابتداء بالقتال إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام
٥١
استحباب كون الداعي الإمام عليه السلام أو من نصبه
٥٢
سقوط اعتبار الدعوة في حق من عرفها
٥٣
استحباب الدعاء بالمأثور
٥٤
استحباب اتخاذ الشعار في الحرب
٥٥
عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل
٥٦
جواز التحرف إلى مكان والتحيز إلى فئة
٥٨
اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد
٥٩
المضطر يجوز له الانصراف
٦١
عدم جواز الفرار عند ظن الهلاك
٦١
عدم وجوب الثبات لو كان الكفار أكثر من الضعف
٦٣
استحباب الثبات لو غلب على الظن السلامة
٦٣
استحباب الانصراف إذا غلب العطب
٦٣
عدم وجوب الثبات لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين
٦٤
جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح
٦٥
كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة
٦٦
حرمة إلقاء السم إلا إذا توقف الفتح عليه
٦٧
حرمة قتل النساء والصبيان والمجانين من الكفار والأسارى من المسلمين إذا تترسوا بهم إلا في حال التحام الحرب
٦٨
ثبوت الكفارة على القاتل دون الدية
٧١
لزوم القود والكفارة لو تعمد الغازي القتل مع إمكان التحرز
٧٢
عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء من الكفار ولو عاونهم إلا مع الاضطرار
٧٣
بيان المراد من الضرورة
٧٤
عدم جواز قتل الشيخ الفاني
٧٥
إلحاق المقعد والأعمى بالهم وإلحاق الخنثى بالأنثى
٧٦
حكم قتل الراهب
٧٦
ثبوت قتل الفلاح وعدم جواز قتل رسول الكافر
٧٧
عدم جواز التمثيل بالكفار
٧٧
عدم جواز الغدر بالكفار
٧٨
جواز الخدعة في الحرب
٧٩
حرمة الغلول من الكفار
٨١
استحباب كون القتال بعد الزوال
٨١
كراهة الإغارة على الكفار ليلا
٨٢
كراهة القتال قبل الزوال إلا لحاجة
٨٢
حكم تعرقب الدابة
٨٢
كراهة المبارزة بغير إذن الإمام عليه السلام
٨٥
القول بحرمة المبارزة بغير الاذن
٨٦
استحباب المبارزة إذا ندب إليها الإمام عليه السلام وتجب إذا ألزم بها
٨٨
المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه
٨٩
وجوب الوفاء بالشرط إن شرط الكافر ان لا يقاتله غير قرنه
٩٠
جواز الدفع إن فر المسلم فطلبه الحربي
٩٠
عدم جواز محاربة الكافر لو فر المسلم ولم يطلبه
٩١
حكم المشرك إذا شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه
٩١
بيان الذمام والأمان
٩٢
اعتبار كون العاقد بالغا عاقلا مختارا
٩٤
مساواة الحر والمملوك والذكر والأنثى في الأمان
٩٥
عدم تحقق الأمان بعقد المراهق والمجنون ولكن يعاد إلى مأمنه وكذا في كل شبهة
٩٦
الواحد من المسلمين يذم لآحاد من أهل الحرب ولا يذم عاما ولا لأهل إقليم ولا لقرية وحصن من الحصون
٩٦
الإمام عليه السلام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا ، وكذا من نصبه
٩٧
وجوب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع
٩٧
عدم انعقاد الأمان لو أكره العاقد عليه
٩٨
بيان عبارة العقد
٩٨
وقت الأمان قبل الأسر
١٠٠
قبول قول المسلم لو أقر أنه أذم لمشرك في وقت يصح منه إنشاء الأمان
١٠٠
القول قول المسلم لو أدعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر
١٠١
عدم سماع دعوى الحربي لو حيل بين المسلم وبين الجواب بموت أو إغماء إلا بالبينة ويرد إلى مأمنه ثم هو حرب
١٠٢
مال الحربي تبع له في الأمان
١٠٣
انتقاض أمان الحربي لنفسه دون ماله لو التحق بدار الحرب للاستيطان
١٠٤
انتقاض الأمان في المال ويصير فيئا لو مات ولم يكن له وارث مسلم
١٠٤
حكم مال الحربي لو أسره المسلمون
١٠٥
وجوب إعادة المسروق لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق
١٠٧
عدم وجوب الإقامة لو أسر المسلم الحربيون وأطلقوه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والامن منه وحرمة أموالهم عليه
١٠٧
عدم وجوب الوفاء لو أطلقوه على مال
١٠٧
وجوب الرد لو اقترض مسلم من حربي مالا
١٠٧
عدم استحقاق المطالبة للزوجة ولا لوارثها لو أسلم الحربي وفي ذمته مهر
١٠٨
بيان الفرق بين عوض المتلفات وبين المعاملات
١٠٩
حكم ما لو ماتت الزوجة ثم أسلم الزوج أو أسلمت قبله ثم ماتت
١١٠
جواز عقد العهد على حكم الإمام عليه السلام أو من نصبه للحكم
١١٠
اعتبار كمال العقل والاسلام والعدالة في الحاكم وفي اعتبار الذكورة والحرية تردد
١١٢
جواز المهادنة على حكم من من يختاره الإمام عليه السلام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا تجتمع فيه شروط الحاكم
١١٣
بطلان الأمان لو مات الحاكم قبل الحكم فيردون إلى مأمنهم
١١٣
جواز استناد الحكم إلى اثنين أو أكثر فلو مات أحدهم بطل حكم الباقين
١١٤
وجوب متابعة حكم الحاكم إلا أن يكون مخالفا للشرع
١١٤
سقوط الحكم في القتل خاصة لو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا
١١٦
عدم وجوب الوفاء لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين
١١٦
جواز الأمان لمن قال من المشركين أنا أفتح لكم الحصن
١١٧
جواز جعل الجعائل لمن يدل على مصلحة
١١٧
بيان شروط الجعالة إذا كان دينا أو عينا أو من مال الغنيمة
١١٨
حكم ما لو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان
١١٨
حكم الجعالة لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح أو أسلمت بعده وكان المجعول له كافرا أو ماتت قبل الفتح أو بعده
١١٩
الإناث من الأسارى يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذراري
١٢٠
إلحاق الخنثى المشكل والممسوح البالغين بالنساء
١٢١
حكم الطفل الذي اشتبه بالبالغ
١٢١
حكم ما لو ادعى الطفل الاحتلام أو استعجال النبات بالدواء
١٢١
حكم الذكور البالغين من الأسارى
١٢٢
حكم الأسارى بعد تقضى الحرب
١٢٦
حكم ما لو أسلموا بعد الأسر
١٢٨
حكم ما لو عجز الأسير عن المشي
١٢٨
وجوب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله
١٣٠
كراهة قتل الأسير صبرا
١٣١
بيان المراد من القتل صبرا
١٣٢
كراهة حمل رأس الكافر من المعركة
١٣٢
وجوب مواراة الشهيد دون الحربي
١٣٢
وجوب مواراة كميش الذكر عند الشبهة
١٣٣
الطفل المسبي حكمه حكم أبويه
١٣٤
حكم الطفل المسبي منفردا
١٣٦
بيان الثمرة بين تبعية الطفل للسابي في الطهارة أو في جميع الأحكام
١٣٩
عدم انفساخ النكاح إذا أسر الزوج البالغ
١٤٠
انفساخ النكاح لو استرق الزوج
١٤٠
انفساخ النكاح لو أسر الزوجان معا
١٤١
عدم الانفساخ لو كان الزوجان مملوكين
١٤٢
عدم وجوب إعادة المرأة لو سبيت فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق
١٤٢
جواز إطلاق المرأة بعوض ما لم يكن قد استولدها مسلم
١٤٢
حكم الحربي وماله وولده الأصاغر إذا أسلم في دار الحرب
١٤٣
أم الحمل لو سبيت كانت رقا دون ولدها من المسلم
١٤٤
حكم العبد الذمي إذا أعتقه مسلم بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون أو أعتقه ذمي آخر
١٤٤
حكم العبد الذي أسلم قبل مولاه في دار الحرب
١٤٥
بيان أقسام الغنيمة
١٤٧
المنقول من الغنيمة يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل
١٤٧
عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة إلا بعد القسمة والاختصاص
١٤٨
القول بجواز تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام
١٤٨
عدم دخول مالا يصح تملكه في الغنيمة
١٥٠
حكم البيع والهبة قبل القسمة
١٥١
حكم المباحات الأصلية في دار الحرب
١٥٤
الموجود في دار الحرب حكمه حكم اللقطة
١٥٤
حكم ما إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين
١٥٥
حكم مالا ينقل من الغنيمة كالأراضي
١٥٦
حكم السبي كالنساء والذراري
١٥٦
كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة
١٥٧
بيان المراد من أرض السواد
١٥٩
حكم المفتوحة عنوة في زمن الحضور والغيبة
١٦٣
تعيين الموارد التي فتحت عنوة
١٦٦
حكم الموات وقت الفتح
١٦٩
حكم أرض الصلح
١٧١
جواز جميع التصرفات في أرض الصلح لأهلها
١٧٢
حكم وقوع الصلح على أن الأرض للمسلمين ولأهل الذمة السكنى وعلى أعناقهم الجزية
١٧٤
سقوط ما ضرب على الأرض بالاسلام
١٧٥
كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة
١٧٥
كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها
١٧٦
كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها فان كان لها مالك معروف فعليه طسقها
١٨١
عدم بطلان الإجارة إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض وملكها المسلمون
١٨٦
بيان قسمة الغنيمة
١٨٦
وجوب الابتداء بما شرطه الإمام عليه السلام كالجعائل والسلب
١٨٦
اعتبار كون المقتول من المقاتلة في استحقاق السلب
١٨٧
حكم ما لو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر
١٨٧
عدم إلحاق الأسر بالقتل
١٨٨
حكم السلب فيما لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه
١٨٩
كل من جاء بالعمل فهو مستحق للسلب
١٩٠
بيان المراد من السلب
١٩٠
لزوم أخذ ما تحتاج إليه الغنيمة حتى تقسم
١٩١
ثبوت الرضخ للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا باذن الإمام عليه السلام
١٩١
صفو المال للنبي ومن بعده للامام صلوات الله عليهما قبل القسمة
١٩٥
صفو المال قبل الخمس
١٩٦
بيان المراد من الرضخ
١٩٨
تقسيم الغنيمة بعد الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة
١٩٨
من اتصل بالمقاتلين من المدد ولو بعد الحيازة قبل السمة يشاركهم في الغنيمة
١٩٩
حكم الأسير المسلم إذا تخلص من يد المشركين ولحق بالمسلمين قبل تقضي الحرب أو بعده
٢٠٠
حكم المبعوث لمصلحة الجيش فغنم الجيش قبل رجوعه
٢٠١
للراجل سهم وللفارس سهمان
٢٠١
من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد
٢٠٢
الرضخ للعبد والسهم للفرس لو غزا العبد باذن مولاه على فرس لسيده
٢٠٢
كيفية القسمة لو قاتلوا في السفن
٢٠٣
السهم ثابت للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها
٢٠٣
لا سهم للإبل والبغال والحمير
٢٠٤
عدم الفرق بين أنواع الخيل في القسمة
٢٠٥
سهم فرس المغصوب لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب وإلا لا سهم للفرس
٢٠٦
سهم الفرس المستأجر والمستعار للمقاتل دون المعير والمستأجر
٢٠٨
الاعتبار بكون المقاتل فارسا عند حيازة الغنيمة
٢٠٩
الجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه وبالعكس وكذا لو خرج منه سريتان
٢١٠
عدم مشاركة أحد الجيشين الآخر في الغنيمة إذا خرجا من البلد إلى جهتين
٢١٠
اختصاص السرية بالغنيمة إذا خرجت من جملة عسكر البلد
٢١١
كراهة تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر
٢١٢
كراهة إقامة الحدود في دار الحرب
٢١٣
المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا أن يقبضه
٢١٤
القول باستحقاق الوارث للمطالبة إذا حل وقت العطاء ثم مات المقاتل
٢١٤
استحباب اتخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين
٢١٥
استحباب مراعاة ذرية المجاهدين بعد موتهم للإمام (ع)
٢١٧
عدم خروج المرصد عن أهل الجهاد لو مرض
٢١٧
لا غنيمة للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين بل لهم الرضخ
٢١٧
عدم استحقاق السلب والنفل إلا أن يشترطه الإمام (ع)
٢٢٠
الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام ، فلو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة
٢٢٢
حكم أموال المسلم بعد القسمة
٢٢٥
حكم مال المسلم إذا أخذ من الكافر سرقة أو هبة أو شراءا
٢٢٦
أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس
٢٢٧
أخذ الجزية من الصابئين
٢٣٠
غير أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الاسلام
٢٣١
الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا سواء كانوا عربا أو عجما
٢٣٤
قبول قول من ادعى أنه من أهل الكتاب إلا أن يثبت خلافه
٢٣٥
عدم أخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء
٢٣٦
سقوط الجزية عن الهم وعدمه
٢٣٧
سقوط الجزية عن المملوك
٢٣٨
وجوب الجزية على الراهب والمقعد والفقير ولكن ينتظر بها حتى يؤسر
٢٣٩
عدم صحة اشتراط الجزية على النساء
٢٤٠
سؤال النساء إقرارهن ببذل الجزية
٢٤١
العبد الذمي لو أعتق منع من الإقامة في دار الاسلام إلا بقبول الجزية
٢٤٢
المجنون المطبق لا جزية عليه
٢٤٢
حكم من يفيق وقتا ويجن آخر
٢٤٣
من أفاق حولا وجبت الجزية عليه
٢٤٤
من بلغ من الصبيان يؤمر بالاسلام أو بذل الجزية فان امتنع صار حربيا
٢٤٤
لا حد للجزية ، بل تقديرها إلى الإمام عليه السلام بحسب الأصلح
٢٤٥
جواز وضع الجزية على الرؤوس أو على الأراضي ويجمع بينهما
٢٤٩
جواز اشتراط ضيافة مارة العساكر بل المسلمين مضافا إلى الجزية
٢٥٣
اعتبار كون الضيافة معلومة
٢٥٤
اعتبار زيادة الضيافة على أقل مراتب الجزية لو اقتصر على الشرط
٢٥٥
تكرار الجزية في كل حول
٢٥٧
سقوط الجزية لو أسلم الذمي قبل الحول أو بعده قبل الأداء
٢٥٨
أخذ الجزية من تركة الذمي لو مات بعد الحول
٢٥٩
سقوط الجزية بالاسلام
٢٦٠
جواز أخذ الجزية من أثمان المحرمات
٢٦١
عدم تداخل جزية سنة في جزية سنة أخرى
٢٦٤
بيان شرائط الذمة
٢٦٥
من شرائط الذمة قبول الجزية وألا يفعلوا ما ينافي الأمان
٢٦٧
الثالث ألا يؤذوا المسلمين فان فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا وإلا فعل ما تقتضيه جنايتهم
٢٦٨
بيان حكم سب النبي والأئمة وفاطمة وباقي الأنبياء والملائكة (ع) لو فعلوه أهل الذمة
٢٦٨
بيان حكم دون السب
٢٦٩
الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير فان تظاهروا بذلك نقض العهد
٢٦٩
الخامس أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناءا ويعزرون لو خالفوا
٢٧٠
السادس أن تجرى عليهم أحكام المسلمين
٢٧١
استحباب اشتراط أمور عليهم في عقد الذمة
٢٧٢
استحباب إلزام أهل الذمة بما ألزموا به أنفسهم
٢٧٣
من الشرائط أن لا يهودوا أولادهم
٢٧٥
حكم الذمي إذا خرق الذمة في دار الاسلام
٢٧٦
الذمي إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما أخذه من المال
٢٧٧
الذمي إذا أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه
٢٧٨
حكم ما إذا مات الإمام (ع) وقد ضرب لما قدره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام أو أطلق
٢٧٨
كراهة أن يبدأ الذمي بالسلام
٢٧٩
استحباب اضطرار الذمي إلى أضيق الطرق
٢٨٠
عدم جواز استئناف أهل الكتاب المعابد في بلاد الاسلام
٢٨٠
وجوب إزالة البيع والكنائس المستجدة
٢٨١
عدم وجوب الإزالة لو كانت قبل الفتح أو كانت المستجدة في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم
٢٨٢
حكم الإعادة بعد انهدام الكنيسة
٢٨٤
ما يستجده الذمي من المساكن لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته
٢٨٤
جواز إقرار ما ابتاعه الذمي من مسلم على علوه ، ولو انهدم يقتصر على المساواة فما دون
٢٨٥
عدم جواز دخول أهل الكتاب في المساجد حتى مع الاذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا
٢٨٦
عدم جواز استيطان الحجاز لأهل الذمة
٢٨٩
حكم الاجتياز والامتيار من الحجاز لأهل الذمة
٢٩٠
عدم جواز سكنى جزيرة العرب لأهل الذمة وبيان المراد منها
٢٩١
المهادنة هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة
٢٩٢
المهادنة جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين
٢٩٣
المهادنة جائزة بالمعنى الأعم
٢٩٥
جواز الهدنة إلى أربعة أشهر وعدم جوازها أكثر من سنة
٢٩٧
مراعاة الأصلح في تعيين المدة
٢٩٨
عدم صحة المهادنة إلى مدة مجهولة ولا مطلقا إلا أن يشترط الإمام عليه السلام لنفسه الخيار في النقض
٢٩٩
فساد عقد الهدنة لو اشتمل على ما لا يجوز فعله لنا
٣٠٠
عدم جواز إرجاع المهاجرات إلى الكفار ولكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا
٣٠٣
عدم رد المرأة إذا قدمت مسلمة فارتدت
٣٠٥
حكم ما لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت قبل المطالبة أو بعدها
٣٠٥
لو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة بالمهر
٣٠٥
الزوج أحق بها لو أسلم في العدة الرجعية ووجب عليه رد مهرها
٣٠٦
بيان فروع مربوطة بالمقام
٣٠٦
اختصاص أحكام المذكورة بالمعاهدين
٣٠٧
عدم جواز إعادة الرجال الذين أسلموا إلى دار الحرب إلا من أمن عليه الفتنة
٣٠٧
القول ببطلان الصلح لو شرط في عقد الهدنة إعادة الرجال مطلقا
٣١٠
كل من وجب رده لا يجب حمله بل يخلى بينه وبينهم
٣١٢
عدم تولي عقد الهدنة على العموم ولا لأهل البلد والصقع إلا الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه
٣١٢
عقد الهدنة باق وإن مات العاقد
٣١٣
كل ذمي انتقل عن دينه إلى دون لا يقر أهله عليه لا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل
٣١٣
حكم الذمي إذا انتقل إلى دين يقر أهل عليه كاليهودي إلى النصرانية
٣١٤
حكم الذمي إذا عاد إلى دينه
٣١٥
لو أصر فقتل هل تملك أطفاله أم لا
٣١٦
حكم ذمي فعل ما يسوغ في شرعهم ولا يسوغ في شرعنا
٣١٧
حكم ذمي فعل ما لا يسوغ في شرعهم أيضا
٣١٨
حكم ما لو تحاكم إلينا ذميان
٣١٨
حكم ما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان
٣١٩
حكم زوجة ذمي استعدت على زوجها
٣١٩
حكم ما ترافع إلينا ذمي ومسلم في خمر اشتراه من الذمي أو بالعكس
٣٢٠
حكم اشتراء الكافر المصحف وكتب الأحاديث
٣٢٠
عدم جواز الانفاذ أو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو صرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل
٣٢٠
عدم جواز الانفاذ لو أوصى الذمي بمحرم في شرعنا
٣٢١
جواز الانفاذ لو أوصى الذمي للراهب والقسيس كما تجوز الصدقة عليهم
٣٢١
كراهة أجرة رم الكنائس والبيع للمسلم
٣٢٢
وجوب قتال أهل البغي وبيان المراد منه
٣٢٢
وجوب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عليه السلام عموما أو خصوصا أو من نصبه
٣٢٤
التأخير عن القتال كبيرة وإذا قام به من فيه غنى سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام عليه السلام على التعيين
٣٢٥
الفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين ، ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا
٣٢٦
المقتول مع الامام شهيد لا يغسل ولا يكفن
٣٢٨
من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جار الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم وقتل أسيرهم ، ومن لم يكن لهم فئة لا يجوز هذه الأمور
٣٢٨
عدم جواز سبي ذراري البغاة وتملك نسائهم
٣٣٤
عدم جواز تملك شئ من أموال البغاة التي لم يحوها العسكر
٣٣٩
حكم ما حواه العسكر مما ينقل ويحول
٣٣٩
ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة
٣٤١
من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد ويجوز قتاله حتى يدفعها
٣٤٣
إلحاق الخراج ونحوه من الحقوق العامة بالزكاة في هذا الحكم
٣٤٣
من سب الإمام العادل وجب قتله
٣٤٤
من سب فاطمة عليها السلام والأنبياء والملائكة عليهم السلام وجب قتله
٣٤٥
لا ينبغي التغرير بالنفس في زمانه الهدنة
٣٤٥
الذمي يصير حربيا إذا قاتل مع أهل البغي
٣٤٦
للإمام عليه السلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي
٣٤٦
الباغي ضامن لما أتلفه من مال أو نفس في حال الحرب
٣٤٧
من أتى من البغاة ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر به يقام عليه الحد
٣٤٧
ذكر خبر الأسياف
٣٤٨
الحث والترغيب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٥٢
بيان المراد من المعروف والمنكر
٣٥٦
وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٥٨
هل وجوبهما عيني أو كفائي
٣٥٩
الامر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب
٣٦٣
النهي عن المنكر كله واجب
٣٦٥
الوجوب مشروط بالعلم
٣٦٦
وجوب الانكار مشروط بجواز التأثير
٣٦٧
اشتراط أن يكون الفاعل مصرا فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الانكار
٣٦٩
اشتراط أن لا يكون في الانكار مفسدة
٣٧١
مراتب الانكار ثلاث : الأولى بالقلب
٣٧٤
الثانية والثالثة والانكار باللسان وباليد
٣٧٧
وجوب مراعاة الأيسر فالأيسر
٣٨٠
من أعظم أفراد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العمل بهما
٣٨٢
عدم جواز الجرح أو القتل إلا باذن الإمام عليه السلام
٣٨٣
عدم جواز إقامة الحدود لاحد في زمن الحضور إلا الإمام عليه السلام أو من نصبه لإقامتها
٣٨٦
جواز إقامة الحد للمولى في زمن الغيبة على مملوكه
٣٨٦
التردد في جواز إقامة الرجل الحد على ولده وزوجته
٣٨٨
عدم جواز إقامة الحدود للوالي الشيعي من قبل الجائر
٣٩٠
جواز إقامة الحد للشيعي من قبل الجائر إذا اضطره ولم يكن قتلا ظلما
٣٩١
جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة للفقهاء العارفين كما لهم الحكم بين الناس مع الامن ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك
٣٩٤
عدم جواز إقامة الحدود والحكم بين الناس إلا للعارف بالأحكام والمطلع على مأخذها والعارف بكيفية الايقاع على الوجوه الشرعية
٣٩٩
احتمال جواز القضاء للمقلد بفتوى مجتهده
٤٠١
حكم تقليد الميت ابتداءا وبقاءا
٤٠٢
وجوب الإجابة إذا دعي شخص للتحاكم عند الفقيه الجامع للشرائط
٤٠٣
من آثر المضي إلى قضاء الجور كان مرتكبا للمنكر
٤٠٤
جواز المرافعة للاصلاح عند غير الجامع للشرائط
٤٠٥
جواز الدخول في القضاء من قبل الجائر عند الاكراه
٤٠٧
عدم اعتبار الاكراه في الجواز لمن جمع الشرائط وتمكن من إجراء الاحكام على وجهها
٤٠٨
عدم الفرق في المكره بين الفقيه وغيره
٤٠٩
جواز العمل بمذهب أهل الخلاف إذا لم يمكن التخلص من ذلك ولم يكن قتلا لغير مستحق ويجب تتبع الحق ما أمكن
٤١٠
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جواهر الكلام
[ ج ٢١ ]
جواهر الكلام
[ ج ٢١ ]
المؤلف :
الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
429
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٣٤
الجزء ٣٥
الجزء ٣٦
الجزء ٣٧
الجزء ٣٨
الجزء ٣٩
الجزء ٤٠
الجزء ٤١
الجزء ٤٢
الجزء ٤٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
جواهر الكلام [ ج ٢١ ]
2/429
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في جواهر الكلام