منه لايعود مانع من التمسّك بإطلاق دليل شرعيتها.
وأمّا عدم صحة هبة الدين على من هو عليه ، فلأن ذلك إبراء حقيقة لا هبة ، ويترتب عليه أحكامه دون أحكامها ، فلايجوزالرجوع اذا كان إبراء بخلافه لو كان هبة.
٨ ـ وأمّا جواز الرجوع فى الهبة وكونها عقداً جائزاً بالرغم من اقتضاء أصالة اللزوم لعكس ذلك ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبدالله عليهالسلام : « اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والاّ فليس له » (١) وغيرها.
٩ ـ وأمّا استثناء الهبة المعوضة ، فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام : « اذا عوّض صاحب الهبة فليس له ان يرجع » (٢) وغيرها.
وأمّا استثناء الهبة لذى الرحم ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام : « الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء ، حيزت أو لم تحز إلاّ لذى رحم فإنه لايرجع فيها » (٣) وغيرها.
وأمّا استثناء الهبة التى قصد بها القربة ، فلصحيحة محمد بن مسلم الاُخرى عن أبى جعفر عليهالسلام : « لا يرجع فى الصدقة اذا ابتغى وجه الله » (٤) وغيرها.
وأمّا استثناء حالة التلف أو التصرف الذى لايصدق معه قيام العين ، فلصحيحة الحلبى المتقدمة.
١٠ ـ وأمّا عدم لزوم أن يكون الرجوع أمام الموهوب له ، فلإطلاق ما دلّ على جواز الرجوع وعدم تقييده بما اذا كان أمام الموهوب له.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤١ ، باب ٨ من احكام الهبات ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤١ ، باب ٩ من احكام الهبات ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٣٨ ، باب ٦ من احكام الهبات ، حديث ٢.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٣٤ ، باب ٣ من احكام الهبات ، حديث ٢.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F652_dros-tamhidie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
