أيضا ، وغفلوا عن النصوص الأخر الدالة على جواز تولي المالك ذلك التي هي فوق التواتر ، بل مضمونها كالضروري بين الشيعة ، والآية المشتملة على أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم بالأخذ ـ التي يجري البحث فيها على نحو آية النداء (١) في صلاة الجمعة ، فلا يكون فيها دلالة على حكم هذا الزمان ونحوه ـ يمكن اختصاصها فيمن هم مرجع الضمير فيها ، وهم الذين أشار إليهم بقوله تعالى (٢) ( وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ) فلا تدل حينئذ على وجوب الأخذ من غيرهم ، مع احتمال كون الصدقة فيها غير الزكاة ، بل هي أموال كانوا يعطونها لتكفير ما أذنبوه من التخلف ، فإنه روي (٣) « انهم قالوا : يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا ، فأنزل الله هذه الآية » كاحتمال القول بأن الأمر بالأخذ لا يستلزم وجوب الإعطاء ، بل جزم به الفاضل في المحكي من نهايته في الأصول ، وقال : « لا يقال وجوب الأخذ إنما يتم بالإعطاء ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، لأنا نقول : الأمر هنا إن كان بالطلب لم يتوقف على الإعطاء ، وإن كان بالأخذ لم يكن الإعطاء واجبا ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به إنما يكون واجبا لو كان مقدورا لمن وجب عليه الأخذ ، وإعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الأخذ ، فلا يكون واجبا » واليه يرجع ما في المختلف من قوله بعد تسليم أن الأمر للوجوب. إنما يدل على وجوب الأخذ عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا دفعت اليه ، ولا يستلزم ذلك وجوب الدفع اليه ، هذا كله بعد القول بكون الأمر هنا للوجوب ، وهو غير معلوم ، لاحتمال كونه من الأمر بعد الحظر ، فيكون للإباحة ،
__________________
(١) سورة الجمعة ـ الآية ٩.
(٢) سورة التوبة ـ الآية ١٠٣.
(٣) تفسير الرازي ج ١٥ ص ١٧٥ وتفسير الطبري ج ١١ من ص ١٢ إلى ١٧.