مضافا إلى عموم دليليهما ، بل منه يعلم ما في التعريف السابق بناء على عدم شموله لذلك ، اللهم إلا أن يكون المراد منه تعريف القسم الخاص ولو بقرينة ذكر ذلك مستقلا ، بل لعل ما يحكى من تصريح الفاضل وابن فهد والصيمري والكركي وثاني الشهيدين بعدم اعتبار النصاب والحول هنا منشأه ذلك أيضا ، وحينئذ يكون فيه ما عرفت ، ولذا قال في البيان : « الظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم » وفي المدارك ومحكي الذخيرة أنه لا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم.
وكيف كان فـ ( لو بلغ ) الحاصل الزكوي نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة بلا خلاف ولا إشكال ، نعم ذكر غير واحد من الأصحاب أنه على القول بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبة ابتداء ثم أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ، وإن قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصابا زكويا ثبت الوجوب وسقط الاستحباب ، وهو حاصل ما في البيان ، فإنه بعد أن استظهر اعتبارهما واحتمل العدم قال : فعلى هذا أي احتمال العدم لو حال الحول على نصاب منه وجبت ، ولا يمنعها الإخراج الأول ، وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا أي اشتراط الحول والنصاب ، ولو آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقق ، وهذا كله مؤيد لما سمعته من أحد الاحتمالين في معنى « لا يزكى المال في عام واحد من وجهين » والله أعلم.
ولا تستحب الزكاة في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية للأصل بلا خلاف أجده ، بل في التذكرة « لا تستحب الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتخذة للقنية بإجماع العلماء » والله أعلم.
المسألة الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق جمع عتيق ، وهو الذي أبواه عربيان كريمان عن كل فرس منها في كل عام ديناران وفي البرازين جمع برزون بكسر الباء عن كل فرس دينار استحبابا بلا خلاف