بل ربما كان ظاهره الأعم من الذي يتكرر كل سنة ، فلاحظ وتأمل ، كما أن ما سمعته من التحرير والنهاية من عد العمارة من المؤن يمكن أن يكون المراد منه الأعم أيضا ، فتأمل.
ومما يمكن أن يكون محلا للنظر أيضا ما سمعته من التخيير في إخراج ثمن البذر أو قدره إذا كان قد اشتراه ، خصوصا إذا لم يكن قد اشتراه للبذر ، بل اشتراه للقوت ونحوه ثم بدا له فبذره ، إذ الذي يعد أنه من مؤن الزرع وصار هو سببا لإتلافه عين البذر لا ثمنه ، ولو منع ذلك وجعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر ، وبالجملة التخيير المزبور لا يخلو من نظر أو منع ، وكذا مئونة العامل المثلية لو كان قد اشتراها ، والضرر على المالك يدفعه الضرر على الفقراء ، وقد ينقدح من ذلك التوقف في إخراج قدر البذر إذا كان معيبا أيضا ، كما أنه ينقدح النظر في غير ذلك ، خصوصا مع ملاحظة ما سمعته من أدلة المؤن ، وملاحظة أن القاعدة عدم إخراج ما يشك في أنه من المؤن ، لإطلاق أدلة الوجوب وعموماته ، فليكن على ذلك المدار ، والله هو العالم.
( وأما اللواحق فمسائل ) :
الأولى كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر بلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المعتبر نسبته إلى إجماع العلماء ، بل في محكي كشف الالتباس إجماع المسلمين ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيح زرارة وبكير (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « في الزكاة ما يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل ففيه العشر كاملا » وصحيحه الآخر (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام أيضا « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٥.