إدريس ، وإن فهم منه في المختلف خلاف ذلك ، فلا خلاف حينئذ بينها وبين ما في النافع والبيان من اعتبار البلد فضلا عما في القواعد والتبصرة والدروس من التعبير بغالب القوت ، ضرورة كونه أولى بالرجوع الى قوت البلد ، بل في الخلاف الاستدلال على الشافعي بإجماع الفرقة على الرواية المروية (١) عن أبي الحسن العسكري عليهالسلام في تصنيف أهل الأمصار وما يخرجه أهل كل مصر وبلد ، وبذلك تتفق عبارات الأصحاب ، بل والنصوص بناء على كون المراد من قوله عليهالسلام (٢) « مما يغذون عيالاتهم » وقوله عليهالسلام (٣) « كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت » ما هو الغالب من اتفاق معظم البلد في القوت الغالب ، هذا ، وقد ظهر لك أن مراتب الندب ثلاثة : التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت ، وما عن سلار من أن العبرة في الندب بعلو القيمة لم نجد له شاهدا سوى ما يومي اليه خبر الأنفع (٤) لكن ذلك خارج عن النزاع ، ضرورة كون المراد الاستحباب الخصوصي المنصوص دون ما يحصل بالمرجحات الخارجية ، فإن ذلك لا ضابطة له ، والله أعلم.
هذا كله في الجنس وأما القدر فـ ( الفطرة من جميع الأقوات المذكورة ) عدا اللبن صاع بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (٥) يمكن دعوى تواترها فيه ، فما في صحيح الحلبي (٦) وصحيح الفضلاء (٧) من الاجتزاء بنصف صاع من حنطة أو شعير ، وصحيح آخر للحلبي (٨) نصف صاع من بر ، كصحيح عبد الله بن سنان (٩) وما في صحيح حماد وبريد ومحمد (١٠) المتقدم سابقا مطرح أو محمول على التقية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١٤.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١٢.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٢.
(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٧.