مع يساره إلا أن ذلك لا يقتضي سقوطها عن الزوجة الموسرة مع إعساره ، فلا ريب بعد ذلك كله في قوة القول الأول ، نعم يبقى شيء ، وهو أن لو تكلف المعيل المعسر الإخراج امتثالا للأمر الندبي يسقط الوجوب عن الموسر من العيال ، لعدم الثني في الصدقة ، وظهور النصوص في اتحاد الفطرة ، وأنها إذا أخرجها المعيل لم يبق خطاب للمعال ، لكن في البيان أنه لمانع أن يمنع الندب في هذا ، وإنما المنصوص استحباب إخراجها للفقير عن نفسه وعياله ، والمفهوم من عياله الفقراء ، سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة ، فلا يساويه في الاجزاء ، وهو غير خال من الوجه والله أعلم.
فروع : الأول إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته فان كان يعول نفسه باذن سيده أو في عيال مولاه وجبت على المولى لاندراجه حينئذ في إطلاق الأدلة ، إذ عيلولته لنفسه مرجعها للمولى وإن عاله غيره وجبت على العائل إن كان موسرا إجماعا بقسميه عليه ، وسقطت حينئذ عن السيد لما عرفت ، بل منه يعلم سقوطها عنه وإن كان معسرا ، لعدم العيلولة به عرفا ، وعن المعيل لإعساره ، وقد تقدم الكلام فيه سابقا ، أما إذا كان عيلولته لنفسه بغير إذن سيده فظاهر إطلاق المتن وغيره أنه على المولى أيضا ، لكن أشكله في المدارك بعدم صدق العيلولة حينئذ ، وفيه أن التحقيق عدم تبعية صدقها وعدمه للاذن وعدمه ، فرب مأذون ليس عيالا عرفا ، ورب غير مأذون هو عيال كذلك ، فالأولى جعلها أي العيلولة مناطا للحكم كما تقدم سابقا ، ومن ذلك يعلم ما في كلام المصنف في المعتبر حيث قال فيه : « تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته والآبق والمرهون والمغصوب ، وبه قال الشافعي وكثير من أهل العلم وقال أبو حنيفة : لا يلزمه زكاته لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز ، لنا أن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله ، وبالرق تلزم العيلولة » وحجته ضعيفة ، لأنا لا نسلم أن