الأفراد ، كما إذا كان عنده ضيعة ذات ثمن عظيم لبعض الأحوال التي لا مدخلية لها في النماء ويمكنه بيعها وشراء ضيعة أخرى بثمنها تقوم بمئونته سنة أو أزيد ، فإن الزكاة لمثله قد يتوقف في حلها ، بل يمكن دعوى عدم شمول النصوص لذلك ، حملا لها على المتعارف.
وعلى كل حال فالأمر في الضيعة هين ، أما رأس المال فقد عرفت ظهور بعض النصوص في أن المدار على ربحه لا عليه ، وسمعت نسبته إلى الأصحاب ، كما أنك عرفت ظهور بعض النصوص في خلاف ذلك ، مضافا إلى ما يظهر من الأصحاب في تعريف الفقر والغني بملك ما يمون به نفسه وعياله سنة وعدمه ، وإلى عد العرف لبعض الأفراد في سلك الأغنياء ، كما لو كان رأس مالهم لكوكا لكن نماؤه يقصر عن مؤونتهم ، إلا أنهم لو أرادوا الصرف من رأس المال كفاهم سنين متعددة ، بل يمكن أن يكفيهم تمام أعمارهم ، فإن حل الزكاة لأمثالهم كما ترى ، فلو جعل المدار على قصور الربح وعدم عده غنيا عرفا برأس ماله كان قويا ، وربما يؤيده أن أكثر الموجود في النصوص فرض رأس المال الثمانمائة درهم ، ومثلها مع قصور ربحها عن مئونة السنة لا يعد كونه غنيا بها ، بخلاف الآلاف المتعددة ، وعلى كل حال لا بد من ملاحظة أمر آخر ، وهو أن المراد استعداد قصور رأس المال لعدم كفاية ربحه ، فلا عبرة بالاتفاق في بعض السنين لبعض العوارض فلا تحل الزكاة بمجرد القصور في تلك السنين ، فتأمل جيدا فان هذه المسائل ونظائرها غير محررة في كلام الأصحاب ، بل قد يأتي نحو ما ذكرنا في الضيعة ، بل ربما مال إليه في الروضة بعد أن حكاه قولا ، قال : والمعتبر في الضيعة ، نماؤها لا أصلها في المشهور ، وقيل : يعتبر الأصل ، ومستند المشهور ضعيف ، وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات ، فتأمل ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( من يقدر على اكتساب ما يمون نفسه وعياله على ) وجه