وعلى كل حال فهذا كله مع الدفع من سهم الرقاب ، أما لو دفع اليه من سهم الفقراء لم يرتجع قطعا وكان له التصرف فيه كيف يشاء ، لأن الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه من الزكاة إجماعا ولو ادعى أنه كوتب فان علم صدقه أو أقام بينة فلا بحث ، وإلا فإن كذبه السيد لم يقبل قوله بدونهما للأصل ، وإن لم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب إما لفقده أو لغير ذلك فـ ( قيل ) والقائل الأكثر كما في المدارك يقبل قوله وفي المتن قيل ولكن لم نعرف القائل منا لا يقبل إلا بالبينة أو يحلف ، والأول أشبه عند المصنف معللا له في المعتبر كالفاضل في التذكرة ومحكي المنتهى بأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله كالفقير ، وبأصالة العدالة الثابتة للمسلم ، وهما معا كما ترى ، خصوصا بعد ما عرفت فيما تقدم في دعوى الفقر ، ومن هنا حكى في المدارك عن بعض العامة عدم القبول إلا بالبينة ، ثم قال : وظاهر العبارة تحقق القائل بذلك من الأصحاب ، ولا يخلو من قوة ، وهو كذلك ، نعم لا وجه لقيام الحلف مقامها كما هو ظاهر القيل في المتن وأما لو صدقه مولاه في دعواه قبل قوله بلا خلاف ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، لأن الحق له ، فيقبل إقراره فيه ، لكن عن الشافعي أنه لا يقبل أيضا ، لجواز التواطؤ لأخذ الزكاة ، وعن الشيخ أن الأول أولى فيمن عرف أن له عبدا ، والثاني أحوط فيمن لم يعلم منه ذلك ، وهو حسن كما في المدارك ، أما عدم الجواز مطلقا بدونها كما سمعته من الشافعي فواضح الضعف ضرورة كون التواطؤ مجرد احتمال لا يقدح في إطلاق ما دل على حجية الإقرار الذي لم يعارضه إنكار ولا غيره في أمثال المقام كالإقرار بالتحرير وطلاق الزوجة ونحوهما ، نعم قد يتجه عدم قبول الإقرار فيما لو كذبه العبد ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
والخامس أو السادس الغارمون وهم لغة المدينون ، ولكن المراد بهم شرعا هنا الذين علتهم الديون في غير معصية بلا خلاف أجده فيه ، كما لا أجده