الحدائق ، قلت : يمكن تفريعه على غيره أيضا ، نعم قد ينافيه ما أشرنا إليه سابقا من أنه حيث تقدر للعامل أجرة يخرج عن كونه مصرفا للزكاة ، ضرورة ملكه لها بعقد الإجارة ، ولذا وجب الإتمام من بيت المال ، بل لو لم يأت بشيء أو ذهب ما جاء به أخذ من الامام عليهالسلام ما يستحقه ، ومن المعلوم أن المراد من الآية إعطاء العامل من الصدقات على وجه الصدقة ، وهو الذي لم يقدر له شيء ، وقد سأل عنه الحلبي فأجابه عليهالسلام بما عرفت ، فتأمل جيدا ، هذا. وقد ذكر غير واحد أنه يجب على الامام بعث السعاة في كل عام ، وهو حسن إن توقف حصولها على ذلك ، وحينئذ فلو فرقها الامام عليهالسلام بنفسه أو وكيله في مكانها لم يجب ، وكذا لو علم أن قبيلا يؤدوها اليه أو إلى أهلها ولم يتعلق له غرض بجمعها ، وكان المسألة خالية عن الثمرة ، إذ هو عليهالسلام أعرف بتكليفه مع بسط يده عليهالسلام ، وأما مع قصورها كما في هذا الزمان فلا ريب في عدم وجوب ذلك عليه ولا على الحكام من قبله ، كما هو واضح.
والثالث من الأصناف أو الرابع ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) ، وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ، ولا تعرف مؤلفة غيرهم كما في محكي المبسوط بتفاوت يسير ، قال : « هم كفار يستمالون إلى الإسلام ويتألفون ليستعان بهم على الجهاد بالاسهام لهم منها ـ ثم قال ـ: ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام » ونحو منه عن الخلاف ، ونص على الإجماع عليه لكن لم يذكر فيه الاستمالة إلى الإسلام ، وفي محكي الاقتصاد « قوم كفار لهم ميل في الإسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب » ونحوه عن المصباح ، وفي الوسيلة « والذين يستمالون من الكفار استعانة منهم على قتال غيرهم من أمثالهم » وفي الإرشاد « هم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد » وفي الدروس « هم كفار يستمالون بها إلى الجهاد ، وفي مؤلفة الإسلام قولان أقربهما أنهم يأخذون من سهم سبيل الله » ويمكن أن يكون مراده ما في الجمل حيث قال : « هم الذين يستمالون إلى الجهاد » بل والسيد ابن زهرة في الغنية لقوله :