المطلوب ، لكن مع ذلك كله قد اختار في المدارك جواز الإعتاق مطلقا وأنه من سهم الرقاب بعد أن حكاه عن الفاضل ، قال : وقواه ولده في الشرح ، ونقله عن المفيد وابن إدريس تمسكا بالخبرين السابقين ، ثم حكى عن جده أن اشتراط الضرورة وعدم المستحق إنما هو في الإعتاق من سهم الرقاب ، فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلك ، وقال : هو غير جيد ، لعدم استفادته من النص ، بل ظهوره في خلافه ، إذ المتبادر من الرواية الأولى يعني رواية الظلم كون الشراء وقع بجميع الزكاة ، والأولى حملها على الكراهة ، أما الثانية فلا دلالة فيها على اعتبار هذا الشرط أعني عدم المستحق ، لأن ذلك إنما وقع في كلام السائل ، وليس في الجواب دلالة على اختصاص الحكم بالمسؤول عنه ، كما هو واضح ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، والغرض من هذا الاطناب بيان التحقيق أولا ، وثانيا بيان الخبط في كلام جملة من الناس حيث أنهم لم يحرروا كلام الأصحاب كسيِّد المدارك وغيره ، بل قد يظهر من الكاشاني في المفاتيح الجواز من سهم الرقاب مع عدم المستحق قولا واحدا ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.
وكيف كان فقد روي قسم ثالث أو رابع من موضوع الرقاب وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه رواه علي بن إبراهيم (١) في كتاب التفسير عن العالم عليهالسلام قال : « ( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم » وعليه يمكن أن يكون المراد بالرقاب من عليه الكفارة بمعنى تعلق الحق في رقبته أي ذمته ، بل في المدارك « أن مقتضاه جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم تكن عتقا ، لكنها غير واضحة الإسناد لأن علي بن إبراهيم أوردها مرسلة ، ومن ثم تردد المصنف في العمل بها ، وهو في محله »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.