لا أنه الفريضة أولا وبالذات ، بل ظهر مما ذكرنا كيفية تعلقها بالعين ، وأنها على جهة الإشاعة في مجموع أجزاء النصاب كما هو الظاهر من كلام الأصحاب على ما اعترف به في المدارك ، بل عن إيضاح الفخر نسبته إليهم ، لا أنه تعلق رهانة والمال في الذمة أو ليس فيها ، ولا أرش جناية كذلك ، لما سمعته من الأدلة الظاهر بعضها إن لم يكن جميعها أو الصريح في نفي هذين الاحتمالين ، لكن في التذكرة بعد البناء على أنها في العين قال : « وهل يصير أهل السهمين بقدر الزكاة شركاء لرب المال؟ الأقرب المنع ، وهو أحد قولي الشافعي ، وإلا لما جاز للمالك الإخراج من غيره ، ويحتمل ضعيفا الشركة » ثم ذكر الاحتمالين المزبورين غير مرجح أحدهما على الآخر وذكر ما يتفرع عليهما وعلى الشركة وقال في البيان : « في كيفية تعلقها بالعين وجهان ، أحدهما أنه طريق الاستحقاق فالفقير شريك ، وثانيهما أنه استيثاق فيحتمل أنه كالرهن ، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد ، وتضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر ، وهو مرجح للتعلق بالذمة ، وعورض بالإجماع على تتبع الساعي العين إذا باعها المالك ، فلو تمحض التعلق بالذمة امتنع ـ ثم قال : ـ ويحتمل أن يفرد تعلق الزكاة في نصب الإبل الخمسة بالذمة لأن الواجب شاة ، وليست من جنس المال ، ويجاب بأن الواجب في عين المال قيمة شاة » والجميع كما ترى ، والأصل في هذه الاحتمالات العامة وإن تبعهم عليها غيرهم غفلة عما تقتضيه نصوصنا وغيرها ، وحينئذ فلو باع المالك النصاب نفذ في نصيبه قولا واحدا كما اعترف به في البيان ، ووقف في حصة الفقير على إجازة الإمام عليهالسلام أو وكيله ، فيأخذ من الثمن بالنسبة ، ولو أدى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة ، ضرورة عدم الملك حال البيع ، اللهم إلا أن يجعل الشرط الملك ولو متأخرا عنه ، وفيه بحث أو منع ، وما يقال إن التأدية من الغير تقوم مقام الإجازة يدفعه ـ بعد اختصاصه بالتأدية للإمام عليهالسلام أو وكيله دون الفقير الذي لا تجدي الإجازة منه ، لعدم الولاية له ، وعدم