الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر ، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين وكذا لا يعطى عندنا معتقدا لغير الحق من سائر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر كالنصوص خصوصا في المخالفين ، قال إسماعيل بن سعد الأشعري (١) : « سألت الرضا عليهالسلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة » وقال ضريس (٢) : « سأل المدائني أبا جعفر عليهالسلام أن لنا زكاة نخرجها من أموالنا فيمن نضعها؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان والله الذبح » وقال ابن بلال (٣) : « كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعطي الصدقة والزكاة إلا لأصحابك » وقال عمر بن يزيد (٤) : « سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال : لا تتصدق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب » وقال ابن أبي يعفور (٥) لأبي عبد الله عليهالسلام : « جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ فقال : هي لأصحابك ، قال : قلت : فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قلت : فيعطى السؤال منها شيئا فقال : لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه ، فان رحمته فأعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه » وفي المقنعة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلهم (٦) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية » ورواه الشيخ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١٢.