الإبل لا مطلقا ، والمختلف من أنه يجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها دون غيره لقاعدة الشركة في العين ، فيه مضافا إلى ما عرفت أن ليس المتعلق بالعين إلا مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها ، وإلا لما تصور تعلقها بالإبل ولا الغنم التي قد عرفت جواز دفع الجذع فريضة فيها ، وهو ليس من النصاب قطعا ، لعدم حول الحول عليه كما عرفته سابقا ، وكان المسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى إطناب خصوصا بعد تأمل الفرائض في الإبل مثلا التي يمكن أن يكون النصاب خاليا عنها ، مع أن المراد من الخطاب واحد من غير فرق بين حالي الوجود والعدم ، وكأن الوهم نشأ من الانسياق في بادئ النظر في خصوص نصاب الغنم الذي لا ينفك عنه صدق الفريضة على أحد أجزائه ، ولم يعلم أنه لا فرق بين خطاب الغنم والإبل والبقر في عدم اعتبار كون الفريضة من النصاب ، بل وجميع محال الزكاة ، كما هو واضح بأدنى تأمل. ومن هنا كان المشهور هنا على خلاف ما سمعته من الثلاثة ، بل لم يحك الخلاف إلا عنهم ، فلاحظ وتأمل ، خصوصا فيما وقع من بعض الأصحاب كالشهيد وغيره من اعتبار قاعدة الشركة في العين تارة ، والاعراض عنها أخرى ، والله ورسوله وأهل بيته ( عليهم الصلاة والسلام ) هم أعلم.
( القول في زكاة الذهب والفضة )
لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا أي مثقالا شرعيا بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) متواترة فيه ، فإذا بلغ عشرين ففيه نصف دينار عبارة عن عشرة قراريط هي نصف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.