يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فان لم يجد فليس عليه ضمان » وكذلك من وجه اليه زكاة مال ليفرقها ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلكت كان ضامنا ، وغير ذلك ـ الحكم بالجواز مع الضمان.
وعلى كل حال فلو نقلها وأوصلها إلى المستحق أجزأ عند علمائنا أجمع ، كما في المدارك وعن الخلاف والمنتهى والتذكرة والمختلف لصدق الامتثال ، فما عن بعض العامة من عدم الاجزاء لأنه دفعها إلى غير من أمر بالدفع إليه فأشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف معلوم البطلان ، نعم عن المنتهى « أنه إذا قلنا بجواز النقل كان مكروها ، والأولى صرفها إلى فقراء بلدها دفعا للخلاف » وقال أيضا : « أنه إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التي يوجد المستحق فيها استحبابا عندنا ، ووجوبا عند القائل بتحريم النقل » واستشكله في التذكرة من جواز النقل مطلقا لفقد المستحق ، ومن كون طلب البعيد نقلا عن القريب مع وجود المستحق فيه » وعن النهاية « انه إن كان أحد البلدين طريقا للآخر تعين التفريق في الأقرب ، ولو لم يكن كذلك تخير بين البعيد والقريب مع التساوي في غلبة ظن السلامة ، إلا أن يختص الأبعد بالأمن تحقيقا أو احتمالا أو رجح احتمال الأمن فيه عليه في الأقرب فيجوز النقل اليه ولو كان الأقرب في طريقه إذا لم يمكنه المبادرة فيه إلى الدفع إلى الفقراء ، وإن لم يكن في طريقه كان النقل اليه متعينا إن اشترطنا في جواز النقل ظن السلامة » وفيه أن المتجه بناء على كون منشأ التحريم منافاة الفورية مراعاة الأقرب فالأقرب مطلقا مع التساوي في الأمن ، كما هو واضح ، وأجرة النقل على المالك كما جزم به ثاني الشهيدين في الروضة ، وقد يحتمل كونها من الزكاة فيما لا سبيل له إلى الإيصال فيه إلا النقل ، خصوصا مع عدم إمكان الإبقاء أمانة لخوف تلف ونحوه ، فتأمل جيدا.
وكذا لا يجوز عند المصنف وجماعة أن يؤخر دفعها مع التمكن بناء