تمام حوله وعند تمام حول الزيادة مناف لمراعاة حق المالك ، ولما دل (١) على أن المال لا يزكى في الحول مرتين ، فلم يبق إلا مراعاة الحول لكل منهما كما سمعت نحوه في السخال ومن هنا كان جريان ذلك في نمو المال كنتاج الدابة وثمرة الشجرة أوضح منه في الربح ، بل قد يتوقف فيه دون النتاج باعتبار عدم ظهور الاستقلال في ماليته بخلافه ، ولإطلاق ما دل (٢) على تزكية المال إذا لم يطلب بنقيصة عند تمام الحول الشامل للأصل والربح فتأمل جيدا ، لكن فرق بينهما في البيان فجزم بإلحاق الربح بمال التجارة دون النتاج ، قال : « ونتاج التجارة منها على الأقرب ، لأنه جزء منها ، ووجه العدم أنه ليس باسترباح فلو نقص الأم ففي جبرها به نظر ، من حيث أنه كمال آخر ، ومن تولده منها ، ويمكن القول بأن الجبر يتفرع على احتسابه في مال التجارة ، فإن قلنا به جبر ، وإلا فلا » قلت : يمكن منع تفريعه على ذلك ، كما أنه يمكن منع الجبر به عملا بالمنساق من النصوص ، نعم هو مال تجارة للنية التي قد عرفت الاكتفاء بها.
ومن النتاج ثمرة النخل والكرم ، ولا يمنع وجوب العشر فيهما من انعقاد حول الأصل ولا حولهما ، وعن المبسوط المنع ، لأن المقصود من الأصول والأرض الثمرة ، فهي كالتابعة لها ، وقد زكت بالعشر الواقع عن الثمرة والأصول ومغرسها ، وفيه أنا لا نسلم التبعية ، لوجوب العشر على من ملك الثمرة المجردة عن الأصل والمغرس ، ولئن سلمنا ذلك فجهتا الزكاتين متغايرتان كما هو واضح ، هذا كله مماشاة للأصحاب ، وإلا فقد يتوقف في أصل الحكم باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل للزيادة ، فلا تحتاج هي إلى حول مستقل ، خصوصا خبر شعيب (٣)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.