الحول فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزكاة خلافا للشيخ فأوجبها مع التبديل بالجنس ، وقد عرفت ضعفه سابقا ، كما أنك قد عرفت أيضا عدم الفرق بين فعل ذلك للفرار وغيره ، لإطلاق الأدلة ، وأن الخلاف فيه ضعيف كسابقه.
وكذا يشترط أيضا التمكن من النصاب تمام الحول ، فـ ( لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيا كالوقف ) بناء على صحة وقف الدراهم والدنانير للزينة والرهن ، أو قهريا كالغصب فلا زكاة كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، بل لا ينبغي للمصنف ذكر ذلك هنا ، ضرورة عموم هذا الشرط لكل ما تجب فيه الزكاة ، وقد قدمه في الشرائط العامة ، فلاحظ وتدبر.
وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت منهما بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص السابقة سيما الحاصرة للزكاة في غير ذلك ، وإلى خبر رفاعة (١) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة قال : لا وإن بلغ مائة ألف » ونحوه خبر أبي المحسن (٢) عنه عليهالسلام أيضا ، وزاد « وأبي يخالف الناس في هذا » وقال هو عليهالسلام أيضا في مرسل ابن أبي عمير (٣) : « زكاة الحلي أن يعار » وسأله الحلبي (٤) « عن الحلي فيه زكاة قال : لا » وقال أبو إبراهيم عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣.