ونحوها مما لا يليق بمنصب النبوة ، والامام عليهالسلام كالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك ، وقولهم عليهمالسلام (١) : « لو حرمت علينا الصدقة » إلى آخره إنما تدل على إباحة مثل هذه الصدقات التي هي كالأوقاف العامة ، ولا غضاضة عليهم في التناول منها ، لا مطلق الصدقات ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( الذين تحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر ) الأشهر ، بل المشهور ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، خلافا للإسكافي والمفيد فألحقا به أخاه المطلب ، ولا ريب في ضعفه ، كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس ، مع أن المسألة قليلة الثمرة ، لعدم معلومية من ينتسب إليه في هذا الزمان ، بل لم نعلم من ذرية هاشم إلا العلويين ، وربما قيل والعباسيين ، لكن في المتن وهم الآن أولاد أبي طالب عليهالسلام والعباس والحارث وأبي لهب ولم يثبت عندنا الآن من ينتسب إلى الأخيرين ، بل الظاهر أن العباسيين أقرب إلى الإثبات منهما ، فكان الأولى ذكرهم (٢) والأمر سهل بعد أن عرفت الحال في المشكوك فيه منهم ، والله أعلم.
( القسم الثالث )
( في المتولي للإخراج )
وهم ثلاثة : المالك والامام عليهالسلام والعامل بل أربعة بإضافة نائب المالك ، والاستغناء بذكر المالك عنه يقتضي الاستغناء بذكر الامام عليهالسلام عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الظاهر من هذه العبارة أن « العباس » لم يكن في النسخة التي كانت عند الشيخ قدسسره ولكنه موجود في كثير من النسخ.