وما في حواشي الشهيد على القواعد من أن الاستحالة عند الأصوليين عبارة عن تغيير النوعية (١) وهي بعد لم تتغير أي في المفروض من الملح والتراب ، فلا يطهر ـ مع إجماله وإن كان الظاهر إرادته الصورة الجسمية ، وإمكان منعه حتى في مصطلح الأصوليين أيضا ـ غير مجد ، إذ البحث في كون المدار في الطهارة ذلك ، أو المعنى السابق الذي حكاه عن الفقهاء ، ويشهد له الأدلة السابقة.
كما انه لا يجدي ما عن فخر المحققين من تخريجه تارة على كون النجاسة ذاتية ، وأخرى على أن الباقي مستغني عن المؤثر ، خصوصا الأول ، إذ المراد بذاتية النجاسة حكم الشارع على العين بذلك من غير اعتبار طرو شيء ، ومن الواضح عدم مدخليته في بقاء النجاسة في المفروض ، وإرادة معنى آخر من الذاتية بحيث يكون له مدخلية فيه أول البحث ، بل والثاني ، إذ هو مع عدم جريانه في نحو العلل الشرعية التي هي معرفات انما يتجه بعد القطع بالبقاء ، والاشكال في مؤثرة لا مع الإشكال في أصل البقاء كما هو محل البحث ، على أن مقتضاه توقف الحكم بالطهارة على القول باحتياج الباقي في بقائه إلى مؤثر ، وهو غير واضح.
كما في جامع المقاصد ، قال : « لأن احتياجه في الإبقاء لا يقتضي زواله باختلاف الزمان ولا بتغير محله ، وإلا لكان الحكم الشرعي الثابت بدليل في كل آن يتجدد زائلا ، أو بكل تغير يعرض لمحله ، وهو معلوم الفساد ، وقد تقرر في الأصول أن استصحاب الحال حجة ، فان قيل لما كان المقتضي للنجاسة هو تعليق الشارع إياها على الاسم والصورة وجب أن يعتبر بقاؤهما في بقائه ، قلنا ليس المقتضي للنجاسة هنا ذلك ، بل المقتضي لها نص الشارع على نجاسة جسم العين ، ولا يعتبر لبقاء الحكم إلا بقاء ذلك الجسم ، ولا دخل لاحتياج الباقي واستغنائه في بقاء الحكم وزواله مع بقاء ذلك الجسم ،
__________________
(١) أي الصورة النوعية.