إلى أن هذا الحكم ثابت له مطلقا منفردا أو مع غيره » انتهى. وهو لا يخلو من نظر.
هذا كله في الامتزاج بعد تحقق العصيرية في العنب والتمر والزبيب ، أما لو ألقي عنب أو زبيب أو تمر في الماء الملقى فيه غيرها ، فان كان قبل تحقق الإضافة في الماء فالظاهر اتحاد حكمه مع السابق ، بل لعله بعض صور الامتزاج سيما بالنسبة للعنب ، وان كان بعدها ففي اللحوق بالنسبة للأخيرين إشكال ، لظهور الأدلة فيما إذا خرج سلافتهما بالماء المطلق وغلى.
ومنه حينئذ يظهر الإشكال في باقي المائعات ، بل هي أقوى إشكالا منه ، خصوصا في مثل الدهن ، لما ورد (١) « ان الصادق عليهالسلام أكل دجاجة مملوة خبيصا » وهو كما عن القاموس المعمول من التمر والسمن ، وان كان في ظهوره بما نحن فيه تأمل.
وربما يظهر مما عن العلامة في أجوبة المهنا بن سنان عدم الالتفات إلى التفصيل ، قال بعد أن سئل عن طبخ حب الرمان بالعصير من الزبيب أو العنب ما هذا لفظه : « أما ما سمي عصيرا فالوجه في غليانه اعتبار ذهاب ثلثيه ، وأما الزبيب فالأقرب إباحته مع انضمامه إلى غيره ، لأن الناس في جميع الأزمان والأصقاع يستعملونه من غير إنكار أحد منهم » انتهى. وتمام البحث في تنقيح هذه المسائل في كتاب الأطعمة والأشربة ، نسأل الله التوفيق.
ولا إشكال في طهارة وحل ما اعتصر من المياه من غير ثمرتي الكرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول لو نشت وغلت ، وكذا الربوبات والأطعمة المتخذة من غيرها ، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي ، إجماع العلماء على ذلك ، للأصل وعمومات الكتاب والسنة ، وعدم السكر بالكثير منهما ، وما ورد من المعتبرة في كثير منها كخبري
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.