كما أنه ليس في خصوص النجاسة.
فالأقوى في النظر عدم الفرق في الحرمة والنجاسة بذلك ، خلافا لما يظهر من جماعة ، نعم لو لا بعض العبارات لأمكن أن يراد بالشدة الحالة الملازمة للعصير إذا نش من قبل نفسه ، وهو الذي أشار إليه الفخر بقذف الزبد ، ومثله لا يسمى غليانا عرفا أو لا ينساق إلى الذهن منه ، خصوصا بعد تفسيره في كلام جماعة بصيرورة الأعلى أسفل وبالعكس ، كخبر حماد بن عثمان (١) عن الصادق عليهالسلام « سأله عن الغليان ، فقال : « القلب » فلعل ما في المتن ونحوه من ذكر الغليان والاشتداد يراد به حينئذ التعميم للفردين : أي ما على بأن صار أعلاه أسفل وبالعكس ، وما اشتد حتى قذف الزبد بأن نش لا انه يراد اجتماعهما في عصير واحد ، نعم كان عليه الإتيان بأو بدل الواو ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر ذريح (٢) : « إذا نش العصير أو غلى حرم » إلى آخره ، وهو هين.
ثم ان ظاهر المصنف وغيره بل وما سمعته سابقا من أدلة النجاسة عدم الفرق بين الغليان بنفسه أو بالنار ، لكن قد عرفت قصر النجاسة في الوسيلة على الأول ، والحرمة خاصة على الثاني ، ولعل وجهه صيرورته خمرا بذلك لحصول الاختمار فيه دون الثاني.
وربما يومي اليه بعض الأخبار كخبر الساباطي (٣) قال : « وصف لي أبو عبد الله عليهالسلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا ، فقال : تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه وتصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة ، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور قليلا حتى لا ينش ، ثم تنزع الماء منه كله » الحديث. فان قوله عليهالسلام : « فإذا كان » إلى آخره ظاهر في صيرورته خمرا بنشيشه في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.