فإن ذلك محل الاستصحاب » انتهى. لكنه هو غير واضح أيضا كتخريج الفخر ، فالأولى في رده ما سمعته أولا.
والمناقشة فيه بأنه لا وجه للإشكال في أصل البقاء بعد إمكان إثباته بالاستصحاب أو هي (١) من بيت العنكبوت ، ضرورة عدم تناول ما هو العمدة في دليل الاستصحاب من أخبار عدم نقض اليقين والسيرة لمثل ذلك ، بل قد يعد إجراؤه في بعض تغيرات الموضوع واستحالته من المنكرات المساوية لإنكار الضروريات.
وإن أطال في بيان ذلك الأستاذ في شرح المفاتيح ، لكنه ذكر أمثلة لا يعقل فيها بقاء الحكم ، كصيرورة الماء المطلق المأمور بالوضوء به مثلا هواء أو بخارا أو نحوهما ، ومن المعلوم ان محل البحث الانتقال إلى موضوع قابل لتعلق الحكم الأول به كملحية الكلب ونحوه ، بل قد عرفت في بعض الوجوه ان الخصم يوافق على عدم جريان الاستصحاب مع تغير موضوع الحكم واستحالته ، إلا انه يدعي موضوعية حكم النجاسة الجسم الذي لم يتغير وإن تغيرت الكلبية ، وإن كان العرف شاهد صدق على خلافه ، وإلا فالموضوع الواحد للحكم لا ريب في اختلافه من حيثيتين.
ألا ترى أن الماء المطلق المأمور بالوضوء منه ينعدم حكم الوضوء منه بصيرورته مضافا ، ولا معنى للاستصحاب فيه بعد انعدام الموضوع الذي هو المائية ، ولا يطهر مع فرض نجاسته بذلك ، لأن موضوع حكم النجاسة فيه كونه جسما رطبا لاقى نجاسة ، وهو باق في حال الإضافة.
لكن قد يناقش في خصوص المثال بأنه لا يتم بناء على ما سبق من تطهير الاستحالة أعيان النجاسات والمتنجسات ، ضرورة اقتضاء ذلك طهارة الماء في الفرض.
فالمتجه إما القول بدوران طهارة المتنجسات بالاستحالة على استحالتها لموضوعات
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية وفي بعض النسخ « أوهن ».