( لا يَلِدُوا إِلاّ فاجِراً كَفّاراً ) ونحوها كما ترى ، سيما بعد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « كل مولود يولد على الفطرة ».
نعم قد يمنع الإجماع المزبور في المتولد منهما بغير النكاح الصحيح في حقه ، اقتصارا على المتيقن منه في قطع الأصول والعمومات ، وان كان لا يخلو من إشكال ، كما يمنع فيما لو كان أحد أبويه مسلما ، لتبعيته للأشرف حينئذ ، بل في شرح الأستاذ « انه الظاهر منهم ، للأصل وغيره من الإجماع والأخبار » انتهى.
ولو جن بعد بلوغه عاقلا في فسحة النظر ففي طهارته وجهان ، أقواهما نعم ، للأصل والعموم السالمين عن معارضة التبعية بعد معلومية انقطاعها بالبلوغ عاقلا ، فلا استصحاب لحكمها ، بل لعل استصحاب الطهارة حينئذ متجه ، بناء على حصولها له في فسحة النظر كما هو الأقوى ، للأصل وعدم صدق الكافر ، إذ ضابطه من خرج عن الإسلام بأن وصف غيره ولو بالارتداد أو من انتحله ولكن جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة كما في الإرشاد والدروس والذكرى والبيان والروض والروضة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل تحقق الكفر بالأول إجماعي أو ضروري بل وبالثاني أيضا ، بناء على أن سببية الكفر لاستلزامه إنكار الدين ، وإلا فلا دليل على تحقق الكفر به لنفسه ، ومن هنا لم يحكم بالكفر بإنكار جديد الإسلام وبعيد الدار ونحوهما ، بل وكل من علم أن إنكاره لشبهة ، بل قيل وكل من احتمل وقوع الشبهة في حقه ، لعدم ثبوت الاستلزام المذكور في شيء منها الذي هو المدار في حصوله ، ولذا لو تحقق ولو بإنكار غير الضروري كالمقطوع به بالنظر حكم بكفر منكره أيضا مع فرض قطعه به ، ولعل مرادهم بالضروري ما يشمل ذلك على إرادة اليقيني ولو بالبرهان ، أو أن تخصيصهم الحكم بالضروري باعتبار الحكم الظاهري بكفره إذا كان ناشيا في بلاد
__________________
(١) أصول الكافي ـ ج ٢ ص ١٣ من طبعة طهران.