الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب ».
والصادق عليهالسلام في مرسل عبد الله بن سنان (١) « كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ».
وفي مرسل حماد بن عثمان (٢) الذي هو كالصحيح في وجه « في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس ».
وفي مرسل ابن أبي البلاد (٣) « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب ».
وخبر زرارة (٤) بعد أن قال له : « إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها ووضعتها على رأسي ثم صليت ، فقال : لا بأس » المتمم دلالته على غير القلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه بما عرفت ، وبعدم القول بالفصل بينها وبينه الذي لا يقدح فيه ما عن القطب الراوندي وأبي الصلاح وسلار من الاقتصار عليها والتكة والجورب والخف والنعل مع عدم صراحته في الخلاف ، بل ولا ظهوره عند التأمل ، وإلا كانوا محجوجين بلفظ « كل » ومثل « وما أشبه » في النصوص ومعاقد الإجماعات وغيرها.
نعم لا يلحق بها العمامة قطعا وإن عدها منها في الفقيه تبعا للفقه الرضوي (٥) لكونها مما تتم بها الصلاة ، فتبقى على أصالة الإزالة ، اللهم إلا أن تحمل على عمامة لا تتم بها الصلاة ، كما يومي اليه تعليل الجواز فيهما بذلك ، فيكون النزاع لفظيا ، وإلا فاحتمال القول بالعفو عن نجاستها وان تمت بها الصلاة لأصالة البراءة مع عدم دليل على وجوب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.