الفساد لدى من لاحظ ما دل عليه.
أما لو صلى الفرضين بكل منهما معا ففي البيان والمدارك وعن النهاية صحتهما معا ، لحصول الترتيب على كل حال ، إذ الطاهر ان كان الأول فقد وقعا به مترتبين ، وإن كان الثاني فكذلك ، لكن قد يشكل بعدم تصور وقوع نية التقرب منه بالعصر مع تنبهه وعدم غفلته قبل العلم بإحراز شرط صحتها الذي هو وقوعها بعد الظهر الصحيحة ، فالأحوط بل الأقوى وجوب تكرير الظهر أولا ثم فعل العصر ، فتأمل.
ويجب على المكلف أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن معه هناك غيره ولم يمكنه غسله كما في الخلاف والسرائر والإرشاد وعن المبسوط والنهاية والكامل والتحرير ، بل في المدارك وعن الدروس والروض والمسالك نسبته إلى الأكثر ، بل في الذكرى والروضة والذخيرة والحدائق وعن غيرها أنه المشهور ، بل في الرياض نسبته للشهرة العظيمة. بل في الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافا إلى إطلاق النهي (١) عن الصلاة في النجس ، وخصوص قول الصادق عليهالسلام في خبر الحلبي (٢) « في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد فأصاب ثوبه مني : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومي إيماء » ومضمرتي سماعة (٣) المنجبرتين هما وسابقهما بما عرفت ، فلا يقدح قصور السند حينئذ مع إمكان منعه في البعض.
لكن قد يشكل بعدم تحقق الشهرة المدعاة أولا فضلا عن الإجماع المحكي ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ و ٣.