ثم اغسليه بالماء » وقال الصادق عليهالسلام في خبر سورة بن كليب في الحائض (١) : « تغسل ما أصاب ثوبها من الدم » بل يستفاد من جملة أخرى شدة نجاسته وغلظها.
فهذا مع ما قيل ـ من قصور أدلة العفو عن شموله لندرته ، خصوصا مع اختصاص الخطاب فيها بالذكور ، واحتمال إصابة ثيابهم من دم الحائض نادر بالضرورة ـ دليل ثان عليه.
مضافا الى قول الصادقين عليهماالسلام في خبر أبي بصير (٢) المروي في الكافي بل وموضع من التهذيب كذلك لكن بزيادة « لم » بعد « دم » : « لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء » المؤيد بالرضوي (٣) « وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه » وقاعدة الشغل في وجه ، والمنجبر ضعفه بما عرفت ، مع عدم المعارض سوى إطلاق أدلة العفو الممنوع شمولها لمثله ، ولو سلم ففيها الخاص المقدم عليها حتى خبر أبي بصير ، بناء على إرادة ما دون الدرهم من القليل فيه المعفو عنه من غيره ، بل وإن لم يرد منه ذلك يكون التعارض بينها وبينه من وجه ، ولا ريب في رجحانه عليها من وجوه.
ويلحق به دم الاستحاضة والنفاس بلا خلاف فيه عندنا كما في السرائر ، بل في الخلاف والغنية الإجماع عليه ، كظاهر نسبته إلى الأصحاب من غيرهما ، بل قد يشعر به أيضا نسبة الخلاف إلى أحمد في التذكرة ، مضافا الى ما دل على كون دم النفاس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.