وكذا لا فرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر كالقلنسوة ونحوها وعدمه كالحلي من الخاتم والخلخال والسوار والدملج والمنطقة والسيف والسكين ونحوها بعد صدق اسم الملبوس ، لعموم الأدلة وخصوص إجماع السرائر ، فليس العفو عن نجاستها حينئذ مبنيا على جواز حمل النجس في الصلاة.
ومن هنا صرح في السرائر والمنتهى بالعفو فيها ، بل ادعى الأول عليه الإجماع ، وان منع فيهما حمل النجس مع عدم صدق اسم اللبس عليه وان كان مما لا تتم فيه الصلاة ، لكن يمكن المناقشة فيه بدعوى مجازية إطلاق اسم الملبوس على أكثرها ان لم يكن جميعها ، خصوصا في السيف والسكين ونحوهما ، فمع فرض تنزيل أدلة العفو على إرادة الملبوس دون المحمول لا تشملها حينئذ ، ولا ينافيه العموم اللغوي فيها ، إذ أقصاه شمول الأفراد الحقيقية وان كانت نادرة لا المجازية ، اللهم إلا أن يمنع عدم صدق اللبس عليها حقيقة ، أو يراد بالملبوس هنا ما يشملها بقرينة ذكر الخف والنعل والتكة والكمرة ، وهي على ما قيل كيس للذكر خوف الاحتلام مما لا تتم الصلاة فيه ، أو يدعى دوران الحكم على صدق الصلاة فيه أو وهو عليه ، كما في مرسل ابن سنان المتقدم (١) وان كانت لا تتم به ، وهما أعم من صدق اللبس ، وغير مستلزم لجواز حمل المتنجس ، لعدم صدق الظرفية معه.
هذا كله إن لم نقل بجواز حمل المتنجس في الصلاة غير الثوب ونحوه مما تتم به الصلاة ، وإلا فلا إشكال في العفو عنها ، إذ هي ان لم تكن كما ذكرنا فبحكم المحمول قطعا ، ولعل الأقوى فيه ذلك وفاقا للمعتبر والمدارك والمعالم والذخيرة والحدائق واللوامع وغيرها ومنظومة الطباطبائي وكشف الأستاذ ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر ، بناء على المختار من جريانه في العبادة في نحو ذلك ، وفحوى صحيح الثالول في وجه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.