مع زيادة في أحدهما « أو خمسا أو سبعا » المعلوم حملها على الندب ، لعدم جواز التخيير بين الأقل والأكثر.
فما عن ابن الجنيد ـ من إيجاب السبع للأصل الذي يكفي في انقطاعه على تقدير تسليم جريانه بعض ما مر ، والنبوي (١) العامي الذي لم يثبت من طرقنا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، أولاهن بالتراب » المحمول على الندب قطعا ، لقصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه ، كالموثق المتقدم (٢) آنفا في المسألة السابقة ـ ضعيف إن لم يكن مقطوعا بفساده.
وظاهر المتن كغيره بل المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع قصر الحكم على الولوغ الذي هو الشرب ، كما في المصباح المنير بل والصحاح وإن زاد بطرف لسانه ، بل والقاموس وإن فسره بإدخال لسانه في الإناء وتحريكه ، فلا يتعدى منه إلى غيره من مباشرة باقي أعضائه غير اللطع ، لمساواته له أو أولويته منه ، بل في مجمع البرهان ولا إلى مباشرة لسانه بما لا تسمى ولوغا حتى اللطع ، للأصل في وجه ، وإطلاق الأمر بالغسل من نجاسة الكلب المفهوم من النصوص (٣) بعد إلقاء الخصوصية فيما تضمنته السالمين عن المعارض ، إذ هو في الولوغ خاصة.
لكن قد يشكل الأصل باقتضائه العكس الذي هو المطلوب ، وما بعده بأعمية صحيح البقباق الذي هو مستند الحكم من الولوغ ، خصوصا إن أخذنا طرف اللسان أو إدخاله وتحريكه فيه ، ضرورة أن الفضل أعم منه ، إذ هو يصدق على بقية الملطوع والمأكول ونحوهما دونه.
__________________
(١) كنز العمال ـ ج ٥ ـ ص ٨٩ ـ الرقم ١٨٨٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النجاسات.