ولعله للأصل والعموم السالمين عن المعارض ، لظهور تلك الأدلة في المائع من المسكر ، وانسياقه إلى الذهن منها ولو من سياقها ، حتى موثق عمار (١) « لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل » كما يومي اليه عدم تقييد الإصابة فيه بالرطوبة.
إلا أنه قد يشكل ـ مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار (٢) من كون علة الحكم حرمة ونجاسة الإسكار ، وأن كلما عاقبته الخمر فهو خمر ـ بإطلاق المنزلة المستفاد من نحو قول الباقر عليهالسلام في خبر عطاء (٣) « كل مسكر خمر » بل وبما تقدم سابقا من معروفية إطلاق الخمر في ذلك الزمان على المسكر ، ولعله لذا قال في شرح الدروس : « انه لولا ظهور اتفاق الأصحاب وعدم ظهور الخلاف لكان مظنة للاحتياط » قلت : وهو كذلك خصوصا مع ضعف سند ما تضمن تلك الكلية ، بل ودلالته بدعوى الانصراف إلى الحرمة وغيرها ، ولا جابر بل الموهن متحقق.
نعم قد يشكل الحكم بطهارة ما ماع منه بالعارض فصار شرابا ، لشمول النصوص (٤) حينئذ له بل والفتوى ، وأولويته من شراب مسكر يختلق في مثل هذا الزمان ، وبهما ينقطع الاستصحاب ، لكن صرح الشهيدان كما عن الفاضل في التذكرة بها ، بل قد يظهر من الذخيرة والحدائق الإجماع عليها ، ولعله للأصل والاستصحاب ، وانسياق المائع أصالة من الأدلة ، وهو لا يخلو من قوة خصوصا فيما كان لا مدخلية لميعانه في إسكاره ، ولا كان موضوعا كذلك له.
أما المائع الأصلي لو جمد عارضا ففي الذكرى وعن التذكرة والمنتهى البقاء على النجاسة ، وهو كذلك ، خلافا لما عساه يظهر من التقييد بالمائع ونحوه في بعض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات.