كما انه ينبغي لك ملاحظة ما في السرائر ، فإنه وإن وافقنا في الطهارة بالقليل لكن وقع فيها على الظاهر ما هو محل للنظر بل المنع ، كقوله بتعدد الذنوب على عدد تعدد البائلين المحكي في الذكرى عن الشيخ أيضا ، والأمر سهل ، والله ورسوله والأئمة ( صلوات الله عليهم ) أعلم بذلك كله.
( القول في الآنية )
( ولا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضة ) إجماعا منا بل وعن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود ، فحرم الشرب خاصة ، محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالنصوص به من الطرفين.
ف في النبوي (١) من طريقهم « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ».
والمرتضوي (٢) « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ».
وفي الحسن أو الصحيح (٣) من طريقنا عن الصادق عليهالسلام « لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة ».
كقوله عليهالسلام في خبر داود بن سرحان (٤) : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة ».
__________________
(١) كنز العمال ـ ج ٨ ـ ص ١٦ ـ الرقم ٣٦٢.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤ لكن رواه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.