ولا الحائض والنفساء وغيرهما لطهارة عرقهما كالمجنب من حلال إجماعا ونصوصا (١).
نعم لا فرق في المجنب من حرام بين الرجل والمرأة ، ولا بين القبل والدبر ، ولا بين الحي والميت ، ولا بين الزناء واللواط ووطء البهائم ولا بين الانزال والإدخال إلى غير ذلك مما يدخل تحت المحرم ذاتا.
أما المحرم عرضا كوطء الحائض والنفساء ونحوهما فوجهان ، أقواهما العدم حتى المظاهر ، وان استشكل فيه في المنتهى اقتصارا على المتيقن ، وخصوصا فيما كان عروض التحريم لمرض أو صوم معين أو نذر ونحوهما.
ولو وطأ الصبي أجنبية ففي نجاسة عرقه إشكال كما في المنتهى ، ينشأ من عدم الحرمة في حقه ، ومن إرادة الحرمة في حد ذاته.
ومنه يظهر الحال في المكره والمكرهة إلى غير ذلك من الفروع الظاهرة المأخذ ، فتأمل جيدا.
وأما الثاني وهو عرق الإبل الجلالة فنجاسته خيرة المقنعة والنهاية والمنتهى وكشف اللثام والحدائق واللوامع وظاهر المدارك والذخيرة وعن المبسوط والقاضي ، بل ربما نسب إلى ظاهر الكليني لروايته (٢) ما يدل عليها ، بل حكاه في اللوامع عن الصدوقين أيضا ، بل في الرياض أنه الأشهر بين القدماء ، وفي الغنية والمراسم نسبته إلى أصحابنا وان اختار ثانيهما الندب ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح هشام بن سالم (٣) : « لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » وفي حسن حفص ابن البختري كالصحيح (٤) « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.