ثم انه لا يخفى عدم دوران الحكم نجاسة وحرمة على الإسكار كما صرح به بعضهم ، ويعطيه ظاهر آخرين ، لا طلاق الأدلة وترك الاستفصال فيها سيما بعد الاستفصال عنه بالنسبة للنبيذ ، نعم لا يبعد كون ذلك منشأهما عند الشارع ولو بالكثير منه في بعض الأحوال ، والله أعلم.
( العاشر الكافر )
إجماعا في التهذيب والانتصار والغنية والسرائر والمنتهى وغيرها وظاهر التذكرة بل في الأول من المسلمين ، لكن لعله يريد النجاسة في الجملة ، لنص الآية الشريفة (١) وان كانت العامة يؤلونها بالحكمية لا العينية ، نعم هي كذلك عندنا من غير فرق بين اليهود والنصارى وغيرهم ، كما هو صريح معقد إجماع المرتضى وظاهر غيره بل صريحه ، ولا بين المشرك وغيره ، ولا بين الأصلي والمرتد ، ولعل ما عن غرية المفيد من الكراهة في خصوص اليهود والنصارى يريد بها الحرمة ، كما يؤيده اختياره لها في أكثر كتبه على ما قيل ، وعدم معروفية حكاية خلافه كنقل الإجماع من تلامذته ، مع انه المؤسس للمذهب.
وما عن موضع من نهاية الشيخ ـ « ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فان دعاه فليأمر بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء » ـ محمول كما عن نكت المصنف على المؤاكلة باليابس أو الضرورة ، وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسة ، أو على ما ذكره ابن إدريس في السرائر من أنه أورد الرواية الشاذة إيرادا لا اعتقادا ، ويؤيدهما ـ مضافا إلى نفي الخلاف بيننا في نجاسة غير اليهود والنصارى من المصنف في المعتبر وغيره ـ تصريحه قبل ذلك فيها ، بل قيل في غير موضع منها بنجاسة الكفار على اختلاف مللهم.
__________________
(١) سورة التوبة الآية ـ ٢٨.