لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له » القاصر عن المقاومة من وجوه ، بل في التهذيب انه شاذ لا يعارض الأخبار التي ذكرناها ، فلا وجه لحمل تلك الأخبار الكثيرة المنجبرة بالعمل من الطائفة على الاستحباب من جهته.
وإن أمكن تأييده باعتضاده بضعيفة ابن سالم (١) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ».
وخبر ابن أبي نصر (٢) قال له أيضا : « إني صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال : لا ».
وموثقة عمار (٣) سمعه أيضا يقول عليهالسلام : « لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة ».
وخبر علي بن جعفر (٤) عن أخيه موسى عليهماالسلام « سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه » إلا أنه ـ مع عدم صراحة بعضها ، لاحتمال إرادة الاستنجاء من خصوص الغائط بخصوص الماء ، ومعارضتها بمثلها المتقدم في ذلك ـ يجب الخروج عنها بعد إعراض الأصحاب الذين هم أعرف بمعنى الخطاب الوارد في السنة والكتاب ، ولذا أمرنا بالأخذ بما اشتهر بينهم عند اشتباه الآثار وتصادم الأخبار.
وكذا القول بوجوب الإعادة في الوقت وعدمها في خارجه كما عن الشيخ في الاستبصار خاصة ، وتبعه الفاضل في بعض كتبه ، جمعا بين الأخبار بشهادة خبر علي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٤.