ابن مهزيار (١) قال : « كتب اليه سليمان بن رشيد انه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن ، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق ، فان تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد ، واعمل على ذلك إن شاء الله » مؤيدا بدعوى ظهور أخبار الإعادة في الوقت ، بل هو المتعارف منها.
وفيه ـ مع مكاتبة شاهده وإضماره وقلة العامل به ، إذ لم يحك إلا عن الشيخ في استبصاره الذي لم يعده للفتوى ، وإلا فالمحكي عنه في سائر كتبه موافقة المشهور ، وتبعه الفاضل في بعض كتبه ، فمن العجيب ما في الحدائق من حكاية شهرته بين المتأخرين وشدة ما في متنه من الاجمال ، بل الاشكال كما اعترف به غير واحد بل في الوافي أنه يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النساخ ، ومنع دعوى ظهور أخبار الإعادة في الوقت ، لحدوث هذا الاصطلاح في لسان أهل الأصول الممنوع حمل الأخبار عليه ـ انه لا يتم في نحو صحيح علي بن جعفر (٢) عن أخيه المروي عن قرب الاسناد وكتاب المسائل له « سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله » الصريح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٠.