وموثق سماعة (١) عن الصادق عليهالسلام « عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه ».
كقوله عليهالسلام أيضا في خبر أبي بصير (٢) « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة » كالأمر بها في غيره من خبري ابن زياد (٣) وميمون (٤) الواردين في الناسي قدر النكتة من البول حتى صلى ، ومرسلة ابن بكير (٥) وموثقة سماعة (٦) وصحيحة ابن أبي نصر (٧) وزرارة (٨) وغيرها من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان غسل مخرج البول أو الاستنجاء حتى صلى ، فأمر فيها بالغسل والإعادة.
فما عن الشيخ في بعض أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقا ضعيف جدا ، مع أنه غير ثابت عنه ، بل الثابت خلافه ، وان استحسنه في المعتبر ، بل جزم به في المدارك لأصالة الأجزاء التي يجب الخروج عنها ببعض ما تقدم لو سلم صحة التمسك بها هنا ، ورفع الخطأ والنسيان عن الأمة المخصص بما عرفت ، أو المحمول على رفع الإثم والمؤاخذة.
وصحيح العلاء (٩) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فينسى أن يغسله وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٧.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ رواه في الوسائل عن العلاء عن ابى العلاء.