وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في السرائر نفي الخلاف عنه في موضعين مستثنيا في أحدهما ما في استبصار الشيخ خاصة من بين كتبه المعد لذكر أوجه الجمع بين الأخبار ، وان لم تكن على طريق الفتوى والاختيار من القول بالإعادة في الوقت دون خارجه ، بل في الغنية وعن شرح الجمل للقاضي الإجماع عليه ، وهو بعد اعتضاده بنفي الخلاف السابق وشهادة التتبع له الحجة ، مضافا إلى أصالة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وإطلاق ما دل من الأخبار (١) الكثيرة جدا التي تقدم بعضها آنفا ، وآخر في قدر الدرهم من الدم على الإعادة مع العلم بالنجاسة الشامل لصورة النسيان ، بل لعلها أظهر في الاندراج من صورة العمد ، وخصوص المعتبرة (٢) ـ المستفيضة جدا ان لم تكن متواترة المذكور جملة منها في نسيان الاستنجاء.
ومنها صحيح ابن أبي يعفور (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ».
كمضمر زرارة في الصحيح (٤) بل عن العلل إسناده إلى أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم اني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله » الحديث.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.