٢ ـ حجية الدليل العقلى
الدليل العقلى تارة يكون قطعيا واخرى يكون ظنيا.
فاذا كان الدليل العقلى قطعيا ومؤدياإلى العلم بالحكم الشرعى ، فهو حجة من أجل حجية القطع ، وهى حجية ثابتة للقطع الطريقى مهما كان دليله ومستنده.
ولكن هناك من خالف فى ذلك ، وبنى على أن القطع بالحكم الشرعى الناشىء من الدليل العقلى لا أثر له ، ولا يجوز التعويل عليه ، وليس ذلك تجريدا للقطعالطريقى عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل ، بل ادعى أن بالامكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقى إلى موضوعى بأن يقال :
إن الاحكام الشرعية قد أخذ فى موضوعها قيد ، وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلى ، فمع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلى لا يكون الحكم الشرعى ثابتا لانتفاء قيده ، فلا أثر للعلم المذكور ، إذ لا حكم فى هذه الحالة.
وقد يقال : كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعى
٣٦٥
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F625_dros-fi-osol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
