الائمة بما هم متشرعة ، فهى تكشف عن الدليل الشرعى بلا حاجة إلى ضم مقدمة ، وإذاكانت سيرة لهم بما هم عقلاء ، ضممناإليها مقدمة اخرى وهى : أن الشارع لم يردع عنها إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لاثر هذا الردع من ناحية فى هدم السيرة ، ولو صل إلينا شىء من نصوص الردع.
ثالثا : أن الايات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة ، لان خبر الواحد أمارة ظنية فيشمله إطلاق النهى عن العمل بالظن ، ولكن الصحيح أنها لا تصلح أن تكون رادعة ، وذلك لاننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للائمة على العمل بأخبار الثقات فى الشرعيات ، وهذا يعنى بعد استبعاد العصيان : إما وصول دليل إليهم على الحجية ، أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهى للردع ، أو عدم كونها دالة على ذلك فى الواقع ، وعلى كل من هذه التقادير لا يكون الردع تاما.
ومثل ذلك يقال فى مقابل التمسك بأدلة الاصول كدليل أصالة البراءة مثلا لاثبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الاصل المقرر فيها.
رابعا : أن عدم الردع يكشف عن الامضاء ، وهذا واضح بعدإثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها على إثبات الحكم الشرعى بخبر الثقة ، الامر الذى يعرض الاغراض الشرعية للتفويت لو لم تكن مرضية ، مضافاإلى أن ظاهر الحال فى أمثال المقام هو الامضاء ، كما تقدم.
وقد استدل على نفى الحجية بالكتاب والسنة :