٤ ـ عموم جريان الاستصحاب
بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب نتمسك باطلاقها لاثبات جريانه فى كل الحالات التى تتم فيها أركانه ، وهذا معنى عموم جريانه ، ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل فى جريانه بين بعض الموارد وبعض ، بدعوى قصورإطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد ، ونقتصر على ذكر أهمها وهو : ما ذهب إليه الشيخ الانصارى والمحقق النائينى ( رحمهما الله ) من جريان الاستصحاب فى موارد الشك فى الرافع وعدم جريانه فى موارد الشك فى المقتضى.
وتوضيح مدعاهما : أن المتيقن الذى يشك فى بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه ، وإنما يرتفع برافع ، والشك فى بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع ، ففى مثل ذلك يجرى استصحابه ، ومثاله : الطهارة التى تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث.
واخرى يكون المتيقن الذى يشك فى بقائه محدود القابلية للبقاء فى نفسه ، كالشمعة التى تنتهى لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح ، فاذا شك فى بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F625_dros-fi-osol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
