قاعدة تنوع القيود وأحكامها
حينما يقال : إذا زالت الشمس صل متطهرا ، فالجعل يتحقق بنفس هذا الانشاء ، وأما المجعول وهو وجوب الصلاة فعلا ، فهو مشروط بالزوال ، ومقيد به. فلا وجوب قبل الزوال.
ونلاحظ قيدا آخر وهو الطهارة ، وهذا القيد ليس قيدا للوجوب المجعول لوضوح أن الشمس إذا زالت وكان الانسان محدثا وجبت عليه الصلاة أيضا ، وإنما هو قيد لمتعلق الوجوب ، أى للواجب وهو الصلاة. ومعنى كون شىء قيدا للواجب أن المولى حينما أمر بالصلاة أمر بحصة خاصة منها لابها كيفما اتفقت ، حيث إن الصلاة تارة تقع مع الطهارة ، واخرى بدونها ، فاختار الحصة الاولى وأمر بها. وحينما نحلل الحصة الاولى نجد أنها تشتمل على صلاة ، وعلى تقيد بالطهارة ، فالامر بها أمر بالصلاة وبالتقيد. ومن هنا نعرف أن معنى أخذ الشارع شيئا قيدا فى الواجب تحصيص الواجب به والامر به بما هو مقيد بذلك القيد.
وفى المثال السابق حينما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة ، لا نجد أن إحداهما علة للاخرى أو جزء العلة لها ، ولكن حينما نلاحظ الطهارة مع