السابقة التى كان على يقين بها ، وهى طهارة الماء فى المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية ، فاذا كانت الحالة السابقة هى الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية ، وإذا كانت الحالة السابقة هى الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا وهكذا والدليل على الاستصحاب هو قول الامام الصادق عليهالسلام : فى صحيحة زرارة « ولا ينقض اليقين بالشك ».
ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوى يتوفر فيها القطع بشىء أولا والشك فى بقائه ثانيا يجرى فيها الاستصحاب.
عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسى لجريان الاستصحاب ، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته فى العالم التشريعى ولا ندرى حدود هذا الحكم المفروضة له فى جعله ومدى امتداده فى عالمه التشريعى ، فتكون الشبهة حكمية ، ويجرى الاستصحاب فى نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعدإصابة المتنجس له ويسمى بالاستصحاب الحكمى.
وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكوينى ، نعلم بوجوده سابقا ولا ندرى باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعى ، فتكون الشبهة موضوعية ويجرى الاستصحاب فى موضوع الحكم ومثاله استصحاب عدالة الامام الذى يشك فى طرو فسقه واستصحاب نجاسة الثوب الذى يشك فى طرو المطهر عليه ويسمى بالاستصحاب