لان جواز الاسناد حكم شرعى اخذ فى موضوعه القطع بما يسند إلى المولى.
اتضح مما ذكرناه أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه ، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه ، ولو انكشافا احتماليا ، فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع ، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته ، وإن كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم.
وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع ، فانه ادعى أنها من خواص القطع ، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية ، فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه ، وسمى ذلك بقاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) أى بلا قطع وعلم ، وفاته أن هذا فى الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة له رأسا.
وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق فى كثير من المسائل المتفرعة ، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الاخر.
ونسمى المسلك المختار بمسلك حق الطاعة ، والاخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان.