عرفنا سابقا أن الادلة التى يستندإليها الفقيه فى استدلاله الفقهى واستنباطه للحكم الشرعى على قسمين ، فهى : إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع ، وإما أدلة عملية ( اصول عملية ) تحدد الوظيفة العملية للشاك الذى لا يعلم بالحكم.
ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثانى أى أصل عملى يحدد لغير العالم الوظيفة العملية ، فان توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الاصل العملى وفقا لقاعدة تقدم الادلة المحرزة على الاصول العملية كما يأتى إن شاءالله تعالى فى تعارض الادلة وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالاصل العملى ، فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز.
وتختلف الادلة المحرزة عن الاصول العملية فى أن تلك تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعى ، وأما هذه فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط ، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الانسان الذى لا يعرف الحكم الشرعى للواقعة. كما أن الادلة