الاحتراق فكيف نعمل بالمدلول الالتزامى؟ وسيأتى تكميل البحث عن ذلك وتعميقه فى الحلقة الاتية إن شاءالله تعالى.
وفاء الدليل بدور القطع الموضوعى :
الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يفى بما يقتضيه القطع الطريقى من منجزية ومعذرية ، لانه يوجد القطع فى نفس المكلف بالحكم الشرعى ، كما أنه يفى بما يترتب على القطع الموضوعى من أحكام شرعية ، لان هذه الاحكام يتحقق موضوعها وجدانا.
والدليل المحرز غير القطعى ( أى الامارة ) يفى بما يقتضيه القطع الطريقى من منجزية ومعذرية ، فالامارة الحجة شرعاإذا دلت على ثبوت التكليف أكدت منجزيته ، وإذا دلت على نفى التكليف كانت معذرا عنه ورفعت أصالة الاشتغال كما لو حصل القطع الطريقى بنفى التكليف ، كما تقدم توضيحه ، وهذا معناه قيام الامارة مقام القطع الطريقى.
ولكن هل تفى الامارة بالقيام مقام القطع الموضوعى؟ فيه بحث وخلاف ، فلو قال المولى : كل ما قطعت بأنه خمر فأرقه وقامت الامارة الحجة شرعا على أن هذا خمر ولم يحصل القطع بذلك ، فهل يترتب وجوب الاراقة على هذه الامارة كما يترتب على القطع أولا؟ وهنا تفصيل ، وهو أنا تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجرة على خمريته وليس القطع إلا كمثال ، واخرى نفهم منه إناطة الحكم بوجوب الاراقة بالقطع بوصفه كاشفا تاما لا يشوبه شك.
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F625_dros-fi-osol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
