لاثباته ، وخلافا لذلك من يثبت الاطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود ، فان بامكانه أن يثبت الاطلاق فى هذه الحالة أيضا ، لان الظهور الذى تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذى تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا ، وهو ثابت على أى حال.
ثم إن الاطلاق الثابت بقرينة الحكمة ، تارة يكون شموليا ، أى مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة ، واخرى يكون بدليا يكفى فى امتثال الحكم المجعول فيه إيجاد أحد الافراد. ومثال الاول : إطلاق الكذب فى ( لا تكذب ) ، ومثال الثانى : إطلاق الصلاة فى ( صل ).
والاطلاق تارة يكون أفراديا ، واخرى يكون أحواليا ، والمقصود بالاطلاق الافرادى أن يكون للمعنى أفراد فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض الافراد دون بعض ، والمقصود بالاطلاق الاحوالى أن يكون للمعنى أحوال ، كما فى أسماء الاعلام ، فان مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة ، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به حال دون حال.
مربنا سابقا أن المعانى فى المصطلح الاصولى تارة تكون معانى إسمية كمدلول عالم فى ( أكرم العالم ) ، واخرى معانى حرفية ، كمدلول صيغة الامر فى نفس المثال ، ولا شك فى أن قرينة الحكمة تجرى على المعانى الاسمية ويثبت بها إطلاقها ، وأما المعانى الحرفية فقد وقع النزاع فى إمكان ذلك بشأنها ، مثلا : إذا شككنا فى أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت فى كل الاحوال ، أو فى بعض الاحوال دون بعض؟