الجهل ، فيعمم الحكم إلى سائر حالات الجهل.
والمراد بالقياس أن نحصى الحالات والصفات التى من المحتمل أن تكون مناطا للحكم ، وبالتأمل والحدس والاستنادإلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط ، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط.
والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظنى غالبا ، لان الاستقراء ناقص عادة ، ولا يصل عادة إلى درجة اليقين.
والقياس ظنى دائما ، لانه مبنى على استنباط حدسى للمناط ، وكلما كان الحكم العقلى ظنيا احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته ، كما هو واضح.